Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 85

  1. حرف الهمزة
  2. اضطرار
  3. الاضطرار الى تناول المطعوم والمشروب المحرم
  4. الاضطرار الى طعام الغير
  5. لا حد على السارق المضطر
  6. مذهب الشافعية

والبعض منهم قال: أن المضطر يموت ولا يأكل مال الناس.

الا أن صاحب شرح النيل أورد عبارة مؤداها أن المضطر يقدم مال الغير حيث يقول: «واذا وجد المضطر ميتة ومال غيره فانه ينجى نفسه بمال غيره - فى حدود القدر اللازم لذلك - ويضمن وهذا قول الأكثر (¬١).

لا حد على السارق المضطر

مذهب الحنفية:

يقول السرخسى فى المبسوط: «لا قطع فى عام السنة وهى زمان القحط لأن الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر الحاجة فيمنع ذلك وجوب القطع لما روى عن مكحول رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال:

«لا قطع فى مجاعة مضطر.

وذكر عن الحسن عن رجل قال رأيت رجلين مكتوفين ولحما فذهبت معهم الى عمر رضى الله عنه، فقال صاحب اللحم كانت لنا ناقة عشراء (¬٢) ننتظرها كما ينتظر الربيع فوجدت هذين قد اجتزراها. فقال عمر يرضيك من ناقتك ناقتان عشراوان مربعتان فأنا لا نقطع فى العذق (¬٣) ولا فى عام السنة. وكان ذلك فى عام السنة. ومعناه لا نقطع فى عام السنة للضرورة والمخمصة. وقد كان عمر رضى الله عنه فى عام السنة يضم الى أهل كل بيت أهل بيت آخر ويقول لن يهلك الناس على أنصاف بطونهم فكيف نأمر بالقطع فى ذلك (¬٤).

مذهب المالكية:

يقرر بعض فقهاء المالكية أن من شروط قطع يد السارق عدم اضطراره الى الشئ المسروق، فبعد أن عرف ابن فرحون السارق بقوله: هو كل بالغ عاقل لا شبهة له فى المال، بين الأشخاص الذين يندرجون تحت هذا التعريف، كما بين الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم ومما قاله فى هذا الشأن: «ويخرج من ذلك أيضا السارق لجوع اصابه (¬٥).

مذهب الشافعية:

جاء فى اسنى المطالب: «أنه يقطع بسرقة الطعام فى زمن المجاعة ان وجد ولو عزيزا بثمن غال وهو واجد له،

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 14، ص 85 (SanadKitab #437, hlm. urut 4702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.