Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 105

  1. حرف الهمزة
  2. أطراف
  3. تعريفها لغويا

الحال الثالث لم يكن ظالما ولا مظلوما فظاهر كلام أحمد أن له تأويله (¬١).

مذهب الزيدية:

جاء فى البحر الزخار. من حلف كاذبا ليخلص نفسه أو غيره من مخافة فلا اثم ولا حنث ولو بالطلاق والعتق لقوله ﷺ: «من الكذب كذب يدخل صاحبه الجنة» ومنه فتوى ابراهيم بن عبد الله بن الحسن لمن كتمه عن المنصور وحلف بالطلاق وغيره أنه لا حنث ولا اثم. قلت ووجهه أن ذلك كالاكراه على اليمين فلا تنعقد ..

وللحالف نيته حيث احتملها اللفظ بحقيقته أو مجازه والا فلا

واذا كان التحليف على حق يستحقه المحلف فلا حكم لنية الحالف اذ القصد باليمين زجره عن الجحد ولو اثرت نيته بطل الزجر (¬٢).

مذهب الإمامية:

جاء فى كتاب «من لا يحضره الفقيه» قال أبو عبد الله ﵇: «ان خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك، فان رأيت أن يمينك لا ترد عنك شيئا فلا تحلف (¬٣).

ومن أقسام اليمين عند الإمامية كما بينها الصادق ﵇ يمين يؤجر عليها الرجل: اذا حلف كاذبا ولا يلزمه الكفارة وهى أن يحلف الرجل فى خلاص أمرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره (¬٤).

الاكراه نوع من أنواع الاضطرار

ينظر علماء الشريعة الى الاكراه على أنه تطبيق لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وفى هذا يقول الامام السيوطى: الضرورات تبيح المحظورات ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة واساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر للاكراه (¬٥). (انظر اكراه)

أطراف

تعريفها لغويا:

الأطراف جمع مفرده طرف والطرف العضو. فقد جاء فى (لسان

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 14، ص 105 (SanadKitab #437, hlm. urut 4722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.