ويدل للقول الأول عموم قول النبى ﷺ: أحلت لنا ميتتان ودمان فالميتتان السمك والجراد ولم يفصل ولأنه تباح ميتته فلم يعتبر له سبب كالسمك ولأنه لو افتقر الى سبب لافتقر الى ذبح وذابح وآلة كبهيمة الأنعام (¬١).
مذهب الظاهرية:
جاء فى المحلى: أن الجراد حلال اذا أخذ ميتا أو حيا سواء بعد ذلك مات فى الظروف أو لم يمت لما روى عن عبد الله بن أبى أوفى أنه قال: غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات أو ستا نأكل معه الجراد (¬٢).
والضب حلال لما روى عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال:
دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله ﷺ بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ (¬٣) فرفع رسول الله ﷺ يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. ولكنه لم يكن أرض قومى فأجدنى أعافه. قال خالد: فاجتزرته فأكلته ورسول الله ﷺ ينظر (¬٤) وكذلك يحل (¬٥) أكل القنافذ واليربوع وام حبين (¬٦) والوبر (¬٧) والسرطان (¬٨) والجراذين والورل (¬٩) وكل ما أمكن أن يذكى مما لم يفصل تحريمه وكذلك الخفاش والوطواط والخطاف لقول الله تعالى: «كُلُوا مِمّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً.» (¬١٠) مع قوله تعالى: «وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.» (¬١١) ولا يحل أكل الحلزون (¬١٢) البرى ولا شئ من الحشرات كلها كالوزغ والخنافس
Rujukan halaman ini:موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 14، ص 275 (SanadKitab #437, hlm. urut 4892)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.