Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 295

  1. حرف الهمزة
  2. أطعمة
  3. المعنى فى اصطلاح الفقهاء
  4. ٢ - حكم تناول الأطعمة الحيوانية البرية
  5. رابعا: حكم تناول ما له دم سائل وهو طائر أو داجن من حيوان البر
  6. مذهب المالكية

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى:

يكره لأن غالب أكله الجيف (¬١)، أما ما ليس له مخلب صائد، وليس أغلب أكله الجيف من الطيور ذات الدم السائل فحلال وذلك مثل الدجاج والبط والأوز والحمام - مستأنسا كان أو متوحشا - والفواخت والعصافير والقبج (¬٢) والكركى والخطاف (¬٣) والبوم والدبس والصلصل (¬٤) واللقلق والعقعق واللحام والهدهد والصرد (¬٥) والخفاش.

غير أن فى حكم الخفاش قولا مرجوحا بأنه غير مأكول. والهدهد والصرد يكرهان تنزيها.

وأما الدبس والصلصل واللقلق والعقعق واللحام فلا يستحب أكلها وان كانت فى الأصل حلالا لما هو شائع بين الناس ان من يأكلها يصاب بآفة (¬٦).

مذهب المالكية:

جاء فى شرح الخرشى أن المشهور عند المالكية أن جميع الطير مباح أكله ولو كان ذا مخلب كالباز والعقاب والصقر والرخم (¬٧) ويكره الوطواط (¬٨) على المشهور (¬٩).

وذكر العدوى فى حاشيته على شرح الخرشى أن مقابل المشهور فيما عدا الوطواط ما رواه ابن أويس عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: لا يؤكل كل ذى مخلب. وظاهر قوله: لا يؤكل المنع وقاله فى الاكمال وحكى عنه ابن أويس كراهة أكل كل ذى مخلب.

أما مقابل المشهور فى الوطواط (¬١٠) فهو الحرمة (¬١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 14، ص 295 (SanadKitab #437, hlm. urut 4912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.