Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 6

  1. حرف الهمزة
  2. إطلاق
  3. التعريف عند الاصوليين

العلماء المطلق بالنكرة فى كتبهم يشعر بعدم الفرق.

الا أن صاحب طلعة الشمس (¬١): ذكر أن ابن السبكى فرق بينهما.

فعرف المطلق بأنه الدال على الماهية بلا قيد.

ثم قال: وعلى الفرق بين المطلق والنكرة أسلوب المنطقيين والاصوليين.

وكذا الفقهاء حيث اختلفوا فيمن قال لامرأته ان كان حملك ذكرا فأنت طالق فكان ذكرين.

قيل لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد.

وقيل تطلق حملا على الجنس.

وقال ابن الحاجب (¬٢): المطلق عبارة عن النكرة فى سياق الاثبات، وذلك كقوله فى معرض الأمر اعتق رقبة أو مصدر الأمر كقوله «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» أو الاخبار عن المستقبل كقوله سأعتق رقبة.

ولا يتصور الاطلاق فى معرض الخبر المتعلق بالماضى كقوله رأيت رجلا ضرورة تعينه من اسناد الرؤية اليه.

وفى روضة الناظر (¬٣): أن المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهى النكرة فى سياق الأمر كقوله الله ﵎ «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ».

وقد يكون فى الخبر لقول النبى ﷺ «لا نكاح الا بولى».

ثم قال: وقد يكون اللفظ مطلقا مقيدا بالنسبة كقوله تعالى «رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» فقيدت الرقبة بالايمان وأطلقت بالنسبة الى السلامة وسائر الصفات مثل الصحة والسقم والطول والقصر والنسب والبلد.

ويسمى الفعل مطلقا نظرا الى ما هو من ضرورته من الزمان والمكان والمصدر والمفعول به والآلة فيما يفتقر الى الآلة والمحل للافعال المتعدية.

وقد يقيد الفعل ببعض مفاعيله دون بعض كقولهم صم يوم الاثنين فالصوم مقيد من جهة ظرف الزمان.

وذكر فى طلعة الشمس (¬٤) ان المطلق يخالف العام لأن المطلق يصدق على كل فرد من أفراد

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 15، ص 6 (SanadKitab #437, hlm. urut 5025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.