Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 33

  1. حرف الهمزة
  2. إعادة
  3. حكم اعادة الطهارة من وضوء وغسل ومسح وتيمم
  4. مذهب المالكية

ولو أعد ما يكفيه فأهريق له أو غصب لكان حكمه كالناسى.

ثم قال (¬١): فان نسى عضوا أو لمعة من مكان غسله ثم ذكر ذلك ثم نسى فهل يبنى فى النسيان الثانى كالأول أم لا؟ قولان.

ذكرهما الجزولى والشيخ يوسف ابن عمر.

وقال ابن ناجى ظاهر المدونة أنه لا يعذر بالنسيان الثانى.

قال فى المدونة ومن ترك بعض مفروض الغسل أو لمعة عامدا حتى صلى أعاد الغسل والصلاة.

فان ترك ذلك سهوا حتى طاول غسل ذلك الموضع فقط وأعاد الصلاة، فان لم يغسله حين ذكره استأنف الغسل.

قال ابن ناجى ظاهره ترك ذلك بعد ذكره ناسيا أو عامدا فلم يعذر بالنسيان الثانى.

وجاء فى التاج والاكليل على الحطاب (¬٢):

ومن المدونة اذا أصاب الجنب كسر أو شجة فكان ينسكب عنها الماء لموضع الجبائر فاذا صح كان عليه أن يغسل ذلك الموضع.

قال ابن القاسم فان لم يغسله حتى صلى صلوات توضأ لها.

فان كان من غير أعضاء الوضوء كالظهر والصدر وقد كان مسح عليه من فوق الجبائر فى غسل الجنابة غسل الموضع فقط، وأعاد ما صلى من يوم برأ وطهر.

الا أن يكون تطهر لجنابة بعد برئه فانما يعيد ما صلى بعد برئه الى حين طهره.

قال ابن حبيب وهذا ان ترك غسله ناسيا.

وأما تهاونا أو عامدا فانه يبتدئ الغسل ويعيد الصلاة.

وجاء فى الحطاب (¬٣): قال فى الطراز اذا غسل خفيه بنبة الوضوء قال ابن حبيب يجزئه ويمسح لما يستقبل وليس بواجب فاستحب له الاعادة ليأتى بالمقصود مقصودا لا تبعا ونقله فى الذخيرة.

قال فى الطراز ومسح الطين أو غسله ليمسح الخف فى الوضوء فنسى المسح لم يجزه ويمسح ويعيد الصلاة لعدم نية الطهارة وانما نوى النظافة من الطين.

قال فان نوى بذلك ازالة الطين والوضوء جميعا لأجزأه على خلاف فيه.

وكأنه يشير الى الخلاف فيمن غسل النجاسة من أعضاء وضوئه بنية ازالة النجاسة ورفع الحدث وقد تقدم أن المشهور الاجزاء.

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 15، ص 33 (SanadKitab #437, hlm. urut 5052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.