Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 38

  1. حرف الهمزة
  2. إعادة
  3. حكم اعادة الطهارة من وضوء وغسل ومسح وتيمم
  4. مذهب الشافعية

الغسل للميت أى جعله وترا ثلاثا أو خمسا لسبع ثم المدار على الانقاء.

ولا يعاد غسل الميت كوضوئه لا يعاد لخروج نجاسة بعده.

وغسلت النجاسة فقط ان خرجت بعد الوضوء أو الغسل.

وفى الحطاب (¬١): قال ولم يعد الغسل كالوضوء لنجاسة وكذا لو وطئت الميتة بعد أن غسلت لم يعد غسلها نقله الأبى.

وفى التاج والاكليل (¬٢): قال المازرى ان خرج من الميت شئ بعد الفراغ من غسله فان الجمهور من العلماء على أن غسله لا يعاد.

وانما يغسل ذلك الموضع لأن الغسل قد صح فلا يبطل بالحدث كغسل الحى من الجنابة.

خلافا لأشهب.

وأما تكرار الوضوء فى الغسلات فقال أشهب يعاد وضوؤه فى الغسلة الثانية.

وأنكر ذلك سحنون.

مذهب الشافعية:

جاء فى المجموع (¬٣): أنه اذا كان المرء محدثا فشك هل توضأ أم لا فتوضأ شاكا ثم بان أنه كان محدثا فانه يصح وضوءه بلا خلاف.

لأن الأصل بقاء الحدث والطهارة واقعة بسبب الحدث وقد صادفته.

قال البغوى فى هذه الصورة فلو توضأ ونوى ان كان محدثا فهو عن فرض طهارته والا فهو تجديد صح وضوءه عن الفرض حتى لو زال شكه وتيقن الحدث لا يجب اعادة الوضوء.

وبنى بعض الأصحاب هذين الوجهين على الوجهين فى الوضوء مستحبا.

ويلزم منه أنه لا يستحب اذ لا فائدة فيه بل يحدث ثم يتوضأ وجوبا ولا سبيل الى القول بذلك.

فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى قال: لا نقول بأنه لا يرتفع حدثه على تقدير تحقق الحدث.

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 15، ص 38 (SanadKitab #437, hlm. urut 5057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.