قال المتولى ولو نذر الوضوء لكل صلاة لزمه واذا توضأ لها عن حدث لم يلزمه الوضوء لها ثانيا بل يكفيه الوضوء الواحد لواجبى الشرع والنذر.
وجاء فى المجموع (¬١): أنه اذا خرج من أحد فرجى الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف.
وفى اعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة:
أصحها: لا يجب لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة وقياسا على ما لو أصابته نجاسة من غيره فانه يكفى غسلها بلا خلاف
الثانى: يجب أن يتوضأ كما لو خرج من حى.
الثالث: يجب اعادة الغسل لأنه ينقض الطهر وطهر الميت غسل جميعه هذه العلة المشهورة.
وعلله المصنف وصاحب الشامل بأنه خاتمة أمره.
ورجح النووى فى كتابه الخلاف وفى التنبيه وسليم الرازى فى كتابه رؤوس المسائل والغزالى فى الخلاصة والعبدرى فى الكفاية وجوب اعادة الغسل.
وهو قول على بن أبى هريرة.
وبه قطع سليم الرازى فى الكفاية والشيخ أبو نصر المقدسى فى الكافى.
وهو مذهب أحمد بن حنبل.
وضعف المحاملى وآخرون هذا الوجه.
ونقل صاحب البيان تضعيفه عن الشيخ أبى حامد وايجاب الوضوء هو قول أبى اسحاق المروزى.
والصحيح عند أكثر الأصحاب غسل النجاسة صححه المحاملى فى التجديد والرافعى وآخرون.
وهو قول المزنى وغيره من مقتدى أصحابنا.
وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والثورى.
وسبب أختلاف الأصحاب أن الشافعى قال فى مختصر المزنى ان خرج منه شئ أنقاه وأعاد غسله فقال المزنى والأكثرون اعادة الغسل مستحبة.
وقال ابن أبى هريرة واجبة.
وقال ابو اسحاق المروزى يجب الوضوء.
واذا خرجت النجاسة من الفرج بعد ادراجه فى الكفن فلا يجب وضوء ولا غسل بلا خلاف هكذا صرح به المحاملى فى