Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 83

  1. حرف الهمزة
  2. إعادة
  3. حكم اعادة الاذان والاقامة
  4. مذهب الشافعية

وان سلم عليه انسان أو عطس لم يجبه ولم يشمته حتى يفرغ.

فان أجابه أو شمته أو تكلم بغير ذكر لمصلحة لم يكره وكان تاركا للفضل.

ولو رأى أعمى يخاف وقوعه فى بئر أو حية تدب الى غافل أو نحو ذلك وجب انذاره ويبنى على أذانه واذا تكلم فيه لمصلحة أو لغير مصلحة لم يبطل أذانه ان كان يسيرا.

لأنه ثبت فى الصحيح أن رسول الله ﷺ تكلم فى الخطبة فالأذان أولى أن لا يبطل فانه يصح مع الحدث وكشف العورة وقاعدا وغير ذلك من وجوه التخفيف.

وهذا الذى ذكرناه من أنه لا يبطل أذانه باليسير هو المذهب وبه قطع الأصحاب.

الا الشيخ أبا حامد فتردد فيه.

واذا وقع به سكوت طويل أو نام أو أغمى عليه فى الأذان ثم أفاق ففى بطلان أذانه طريقان:

أحدهما لا يبطل قولا واحدا وبه قطع العراقيون وهو نص الشافعى ﵀ فى الأم.

والثانى: فى بطلانه قولان وهو طريقة الخرسانيين.

قالوا: والنوم والاغماء أولى بالابطال من الكلام والكلام أولى بالابطال من السكوت.

قال الرافعى الأشبه وجوب الاستئناف عند طول الفصل وحمل النص على الفصل اليسير.

قال أصحابنا والجنون هنا كالاغماء.

وممن صرح به القاضى أبو الطيب والماوردى والمحاملى والمتولى وغيرهم.

ثم فى الاغماء والنوم اذا لم نوجب الاستئناف لقلة الفصل أو مع طوله على قولنا لا يبطل الطويل يستحب الاستئناف.

نص عليه فى الأم واتفق الأصحاب عليه.

وكذا يستحب فى السكوت والكلام الكثيرين اذا لم نوجبه.

فان كان الكلام كثيرا لم يستحب الاستئناف على أصح الوجهين وبه قطع الأكثرون.

كما لا يستحب الاستئناف عند السكوت اليسير بلا خلاف.

والوجه الثانى يستحب ورجحه صاحب الشامل والتتمة لأنه مستغن عن الكلام بخلاف السكوت.

ثم اذا قلنا يبنى مع الفصل الطويل فالمراد ما لم يفحش الطول بحيث لا يعد مع الأول أذانا.

وحيث قلنا لا يبطل بالفصل المتخلل فله أن يبنى عليه بنفسه ولا يجوز لغيره على المذهب وهو المنصوص فى الأم وبه قطع العراقيون لأنه لا يحصل به اعلام.

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 15، ص 83 (SanadKitab #437, hlm. urut 5102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.