Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 93

  1. حرف الهمزة
  2. إعادة
  3. حكم اعادة الاذان والاقامة
  4. مذهب الإباضية

وان أخذ فى الأذان طفلا ولم يتمه حتى بلغ بنى بخلاف ما اذا أخذ فيه مشركا أو مجنونا فأسلم المشرك وأفاق المجنون قبل تمامه فانه يعيد الأذان.

وكذا ان أذن بعضا أو لم يتمه أو مات فان الأذان يستأنف.

وان أخذ فى أذانه فجن ثم أفاق فى الوقت بنى وان أراد غيره استأنف اذا رآه تجنن.

وان ارتد فى أذانه ثم تاب فقيل يبنى.

وقيل يستأنف.

وجاء فى موضع آخر (¬١): ويقيم الفذ لنفسه ان صلى بوقت ومن أوجبها ألزم تاركها الاعادة، اعادة الصلاة باقامة وهى شرط كالوضوء على هذا ولا يعيدها عند من لم يوجبها.

وعند بعضهم ان لم يتعمد تركها بأن نسى حتى كبر تكبيرة الاحرام لا يعيد ولا اقامة عليه ان لم يصل بوقت.

ومن فسدت عليه الصلاة باخلال شرط فأعادها أى أراد اعادتها بوقتها أقام لا أن خرج.

وأن دخلها باكمال ثم انتقضت الصلاة دون الوضوء أعادها بدونها أى بدون الاقامة ولو فى الوقت.

وقيل يعيد باقامة.

وينقضها كلام قبل الاحرام وان قل.

وقيل ان كثر او تعمده أو تعمد.

وقيل ينقضها كلام العمد والأكل والشرب.

وقيل لا ينقضها الكلام لحاجة.

وقيل ينقضها ذلك كله ولو سهوا.

ولا تجوز بحدث أو فى موضع نجس أو بمماسة ما لا يصلى به كالنجاسة ويرفع صوته ويعيد ان أسر.

وقيل تجوز بمماسة ما لا يصلى به ولو نجسا ان كان يابسا لا ينقض الوضوء.

ولا ينتقل بمكان الى آخر لا تسمع منه الاقامة فى الأول ولا ينكس ولا يفرد أو يثلث.

وبنى ان ذهب لاصلاح الفساد ما لم يستدبر أو يذهب الى مكان لا تسمع منه ولم يرجع للأول.

وان انتقل حيث لا يسمع ولم يرجع أعاد.

وقيل لا كما فى الديوان.

وان تجنن فيها أو أحدث ببول أو نجو غائط أو اتصل به نجس من غيره أعادها لا ان أحدث بقئ او رعاف أو خدش بل يبنى معهن.

وقيل لا.

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 15، ص 93 (SanadKitab #437, hlm. urut 5112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.