Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 303

  1. حرف الهمزة
  2. إعادة
  3. حكم الاعادة فى صلاة الجنازة
  4. مذهب الإباضية

ولا يصلى على القبر عندنا.

ولو صلى (¬١) على جماعة كفى قصدهم وان لم يعرف عددهم.

فلو نوى الصلاة ولم يعينه، ثم صلى على الباقين كذلك لم تصح.

ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة على الجميع لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين.

ولو اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فالأظهر الصحة.

ويجب (¬٢) أن تعاد الصلاة على الميت اذا صلى بالناس غير الأولى بالامامة ان لم يأذن له بالتقدم من هو الأولى بها ذكره أبو جعفر.

والوجه فى الاعادة أن الأجنبى عاص بالتقدم فلم تصح صلاته.

ومن صلى (¬٣): على الميت فانه لا يعيد الصلاة عليه اجماعا دفن أم لا.

مذهب الإمامية:

جاء فى الخلاف أنه يسقط الفرض بصلاة واحد على الميت ولا تعاد ثانيا بجماعة ومن صلى على جنازة يكره له أن يعيد صلاته ثانيا.

وجاء فى شرائع الاسلام (¬٥): أنه اذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له اعادتها مع الامام.

واذا صلى على جنازة بعض الصلاة، ثم حضرت أخرى كان مخيرا ان شاء استأنفت الصلاة عليها.

وان شاء أتم الأولى على الأول واستأنفت للثانى.

مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل (¬٦): أنه لو تيمم المصلى للصلاة على الميت لعدم الماء ثم وجد الماء قبل دفنه قيل تعاد الصلاة.

وقيل لا تعاد.

وجزم أبو العباس أنه مضى لسبيله كما هو واضح، لأنه كحى تيمم وصلى، ثم وجد الماء.

وأنه ان تيمموا له العدم الماء فبان أنه عندهم غسلوه وان بعد الصلاة فلا يغسلونه.

وقيل يغسلونه ويعيدون الصلاة عليه.

وان نسوا الماء أنه عندهم فتذكروا

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 15، ص 303 (SanadKitab #437, hlm. urut 5322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.