Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 307

  1. حرف الهمزة
  2. إعادة
  3. حكم الاعادة فى صلاة العيد
  4. مذهب الإمامية

فان لم يفعل لم يكن عليه اعادة صلاة ولا كفارة كما لو صلى ولم يخطب هذا نصه بحروفه.

وهو ظاهر فى أن الخطبة غير محسوبة، ولهذا قال كما لو صلى ولم يخطب.

مذهب الحنابلة:

جاء فى المغنى (¬١): أنه لا تبطل الصلاة بترك التكبيرات والذكر عمدا ولا سهوا، لأن التكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب ولا أعلم فيه خلافا.

فان نسى التكبير وشرع فى القراءة لم يعد اليه.

قال ابن عقيل لأنه سنة فلم يعد اليه بعد الشروع فى القراءة كالاستفتاح، وقال القاضى: فيها وجه آخر أنه يعود الى التكبير، وهو قول أبى ثور، لأنه ذكره فى محله فيأتى به كما قبل الشروع فى القراءة، وهذا لأن محله القيام وقد ذكره فيه.

فعلى هذا يقطع القراءة ويكبر، ثم يستأنف القراءة لأنه قطعها متعمدا بذكر طويل.

وان كان المنسى شيئا يسيرا احتمل أن يبنى، لأنه لم يطل الفصل أشبه ما لو قطعها بقول آمين.

واحتمل أن يبتدئ لأن محل التكبير قبل القراءة ومحل القراءة بعده فيستأنفها ليأتى بها بعده.

وان ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم يعد القراءة وجها واحدا، لأنها وقعت موقعها.

وان لم يذكره حتى ركع سقط وجها واحدا لأنه فات المحل.

واذا شك فى عدد التكبيرات بنى على اليقين.

فان كبر ثم شك هل نوى الاحرام أولا ابتدأ الصلاة هو ومن خلفه، لأن الأصل عدم النية الا أن يكون وسواسا فلا يلتفت اليه.

مذهب الزيدية:

جاء فى شرح الأزهار وحواشيه (¬٢):

أنه لو قدم التكبير اعاده بعد القراءة والا أعاد الصلاة لقول رسول الله ﵌: «صلوا كما رأيتمونى أصلى».

مذهب الإمامية:

جاء فى الخلاف (¬٣): أنه اذا نسى المصلى التكبيرات حتى ركع مضى فى صلاته ولا اعادة عليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 15، ص 307 (SanadKitab #437, hlm. urut 5326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.