لا ايمان له ولا امان فلم يضمن كنساء من بلغته الدعوة وصبيانهم (¬١).
مذهب الظاهرية:
جاء فى المحلى انه لا يقبل من كافر الا الاسلام أو السيف، الرجال والنساء فى ذلك سواء، حاشا أهل الكتاب خاصة - وهم اليهود والنصارى والمجوس فقط -
فانهم ان أعطوا الجزية أقروا على ذلك مع الصغار لقول الله ﷿:
«فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ» (¬٢).
وقال ﷿:
«قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ» (¬٣).
فلم يخص الله تعالى عربيا من عجمى فى كلا الحكمين.
وصح أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر فصح انهم من أهل الكتاب ولولا ذلك ما خالف رسول الله ﷺ كتاب ربه تعالى (¬٤).
مذهب الزيدية:
جاء فى البحر الزخار أنه اذا عرض الكتابيون الجزية وجب قبولها عجما كانوا أم عربا اجماعا للآية.
قال القاسمية: وتقبل الجزية من العجمى غير الكتابى ولو وثنيا. لعموم قول رسول الله ﷺ للسرايا: «ادعوهم الى الاسلام».
«فان أبوا فادعوهم الى الجزية».
فعم كل مشرك الى ما خصه دليل.
ولقول رسول الله ﷺ لقريش: «وأدت لكم العجم الجزية» ولم يفصل.
قالت العترة: ولا يقبل من مشركى العرب الا الاسلام أو السيف لقول الله ﷿:
﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾