Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 277

  1. حرف الهمزة
  2. إعسار
  3. أثر الاعسار فى سقوط زكاة المال وزكاة الفطر
  4. مذهب المالكية

الزكاة لا يعجز عن أن يصرف النصاب الى حاجة نفسه بلا ضمان (¬١).

وهذا كله فى زكاة المال. أما صدقة الفطر فلا تسقط بالاعسار ان اعسر بها الشخص بعد وجوبها عليه بالاتفاق.

والفرق بينها وبين الزكاة أن وجوب صدقة الفطر لم يتعلق بالمال وانما يتعلق بالذمة والمال شرط فى الوجوب وذمته قائمة بعد اعساره لهلاك المال أو ضياعه مثلا فكان الواجب قائما لا يسقط.

أما الزكاة فتتعلق بالمال فتسقط ان أعسر بها لهلاك المال.

والاعسار بزكاة الفطر يتحقق فى كل من لا يملك نصابا، أو يملكه غير فاضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وخدمه.

والوقت المعتبر ليساره أو اعساره بها هو طلوع الفجر الثانى من يوم الفطر فلو أعسر الغنى قبل هذا الوقت لم تجب عليه وكذلك لا تجب على المعسر ان أيسر بعد هذا الوقت أما اذا أيسر قبله فانها تجب عليه (¬٢).

مذهب المالكية:

ان أعسر الشخص بعد الحول لتلف كل النصاب أو جزئه فان كان التلف بتفريط منه فى حفظ المال ضمن مطلقا ولا نسقط عنه الزكاة ويطالب بها سواء تمكن من أداء الزكاة أم لا.

وأما لو كان التلف من غير تفريط منه فان كان مع امكان أداء الزكاة ضمنها ان أخرها أياما. أما لو أخر أداءها بعد الحول يوما أو يومين مع تمكنه من الأداء حتى أعسر بها لتلف كل المال أو بعضه بحيث صار الباقى أقل من نصاب فانه لا ضمان عليه، وتسقط عنه الزكاة حيث لم يقصر فى حفظ المال. وكذلك لا يضمن الزكاة وتسقط عنه ان أعسر بها لتلف المال ونحوه من غير تفريط منه ولم يمكن أداؤها لأى سبب من الأسباب كغيبة المال أو عدم وجود مستحق لها، أو عدم امكان الوصول الى المال (¬٣).

وهذا كله فى غير الماشية من الأموال.

أما فى الماشية فان زكاتها تسقط عنه مطلقا ان أعسر لموتها أو ضياعها أو ذبحه لها بغير قصد الفرار من الزكاة قبل مجئ الساعى المعين لأخذها ان كان هناك ساع معين لذلك من قبل الامام فان لم يكن هناك ساع أو

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 16، ص 277 (SanadKitab #437, hlm. urut 5643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.