Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 11

  1. حرف الهمزة
  2. إعلان
  3. حكم الاعلان فى النكاح
  4. مذهب الإباضية

عدلين فصاعدا أو باعلان عام، فان استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا لأن كل من صدق فى خبر فهو ذلك الخبر عادل صادق بلا شك فاذا أعلن النكاح فالمعلنان له به بلا شك صادقان عدلان فيه فصاعدا.

وكذلك الرجل والمرأتان فيهما شاهدا عدل بلا شك.

ولا صحة لما يقال من أنه اذا استكتم الشاهدان فهو نكاح سر وهو باطل.

أولا، لأنه لم يصح قط نهى عن نكاح السر اذا شهد عليه عدلان.

وثانيا: لأنه لا يكون سرا ما علمه خمسة - هم الناكح والمنكح والمنكحة والشاهدان - وقد قال الشاعر: ألا كل سر جاوز اثنين شائع.

مذهب الزيدية:

جاء فى التاج المذهب: أنه يندب اشاعة النكاح بالطبول وغيرها مما يظهر عن كتمه، اذ المشروع المبالغة فى اظهاره عكس ضده.

قال فى الكافى: ولا خلاف فى أنه يجوز ضرب الطبول والبوق - وهو النفير - والصينج - وهو نحاس على نحاس يضرب به على غير ألحان المعاصى، لا التدفيف المثلث وهو ما يطرب ويدعو الى اللهو والغناء فانهما لا يجوزان عندنا فى عرس ولا غيره سواء كان بدف أو طبل أو مزمار أو نحو ذلك وسماعه كفعله لا سماعه بغير عناية فلا يجب سد الأذنين فأما اذا كان التدفيف على غير ألحان المغنين جاز (¬١).

مذهب الإمامية:

جاء فى المختصر النافع نقلا عن تذكرة الفقهاء أنه يستحب الاعلان والاظهار فى النكاح الدائم والاشهاد وليس الاشهاد شرطا فى صحة العقد عند علمائنا أجمع وبه قال عبد الله بن عمر، وابن الزبير وغيرهما (¬٢).

مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل أنه يجب الاعلان بالنكاح والاجهار به لما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: فرق ما بين السفاح والنكاح الاعلان ولحديث النهى عن الأسرار وأصل النهى للتحريم وقد اختلفوا فى النهى، هل يدل على الفساد أو أنه يمكن أن يريد بوجوب الاعلان التأكيد على مجرد نفى السر بدون أن يعتبر هنالك غيره.

وأما قول الشيخ: ويجوز عقده سرا وعلانية فمعناه انه يجوز عقد النكاح بلا اشهار بناء على أن نكاح السر المنهى عنه هو ما استكتم فيه الشاهدان.

وأما ما وقع بلا استكتام فلا بأس به ولو لم يشهر وهو قول لبعضهم.

ويجوز أن يكون الشيخ قد أراد بالجواز صحة العقد.

ولو وجب الاعلان، ولم يعلن به وقيل: ينهى عن استكتامه وعن ايقاعه سرا بدون استكتامه، وان استكتم ولو مدة صغيرة فهو المنهى عنه مثل أن يقال للشهود: لا تخبروا اليوم أحدا وأخبروا غدا، أو لا تخبروا فى هذه الساعة وأخبروا بعدها.

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 17، ص 11 (SanadKitab #437, hlm. urut 5721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.