Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 111

  1. حرف الهمزة
  2. إغتسال
  3. موجبات الاغتسال
  4. مذهب الإمامية

قال: ولا يوجب الغسل شئ غير ما ذكرنا أصلا لأنه لم يأت فى غير ذلك أثر صحيح البتة (¬١).

مذهب الزيدية:

قال الزيدية: موجباته خمسة.

الأول. الامناء لشهوة اجماعا، لقول رسول الله ﵌ «الماء من الماء» وقوله ﵌ فى حديث على « .. المنى الماء الدافق، اذا وقع مع الشهوة أوجب الغسل».

ثم قال: والمرأة كالرجل، ولها ماء، لقول النبى ﵌: ان للمرأة ماء كماء الرجل: ولا شك فى الشهوة ما لم يمن، لقول رسول الله ﵌ «لمن احتلم ولم يجد بللا لا غسل عليك.

ويغتسل الخنثى ان خرج المنى من فرجيه وفى أحدهما وجهان، وخروجه من الدبر لا يوجب اذ لا شهوة.

الموجب الثانى: توارى الحشفة فى الفرج لقول الله ﷿ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢». والجماع جنابة لغة لقول رسول الله ﵌ «اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل.

وفى الايلاج مع الحائل وجوه. موجب، لعموم الخبر، ولا كاللمس. ويوجب ان رق الحائل اذ هو كالمعدوم.

الثالث. الحيض اجماعا: لقول الله ﷿ «وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٣» وقول النبى ﵌. واذا أدبرت فاغتسلى.

وفى وجوبه فيها وفى النفساء برؤية الدم أو انقطاعه وجهان: بالرؤية اذ هو السبب.

وبالانقطاع للحديث المتقدم ولا تغتسل لاستدخاله ولا لجنابة.

الرابع النفاس اجماعا، فان لم تر دما فلا غسل كخروج لحم.

الخامس موت مؤمن غير شهيد (¬٤)، وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح «غسل الميت».

مذهب الإمامية:

قال الإمامية: الاغسال الواجبة ستة:

غسل الجنابة والحيض والاستحاضة. مع غمس القطنة سواء سال عنها أم لا. لأنه موجب حينئذ فى الجملة والنفاس ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم وغسل الأموات بلا خلاف أجده فى شئ منها سوى غسل المس - أى مس الميت - فعن المرتضى القول باستحبابه - وهو ضعيف - ومن نص على وجوبه هنا من القدماء الشيخان والقاضى

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 17، ص 111 (SanadKitab #437, hlm. urut 5821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.