الغسل يوم عرفة، لخير على المتقدم «أمرنا رسول الله ﷺ.
وقال فى شرح الأزهار (¬١): واختلف فى وقته فقال أبو العباس الحسنى: من الفجر الى الغروب وفى الزوائد من بعد الزوال.
ومن الأغسال المندوبة: أولا: غسل ليالى القدر فى البحر (¬٢) وندب الاغتسال فى ليالى القدر، لما روى أن النبى صلي الله عليه وآله وسلم أنه كان يعتزل النساء فى ليالى القدر ويغتسل.
وقال فى شرح الأزهار (¬٣) أنه يسن لها الغسل - أى يندب - بين العشاءين، وكذا بعدهما الى الفجر.
الثانى غسل الاحرام قال فى البحر (¬٤): وندب للاحرام، لأمره ﵌ أسماء بنت عميس فى حديث طويل بالغسل، ثم قال:
وفيه نظر.
الثالث: الغسل لدخول الحرم قال فى البحر (¬٥) يندب لدخول الحرم، لفعله ﵌ فقد روى مسلم وغيره عن ابن عمرو أنه كان لا يقدم الا بات بذى طوى حتى يصبح، ويغتسل ثم يدخل مكة، ويذكر عن النبى ﵌ أنه كان يفعله. وروى عن على ﵇ وأولاده الحسنين ومحمد أنهم كانوا يغتسلون بذى طوى.
ثم قال فى الشرح: ولا دلالة فى هذه الأخبار على ندب الغسل لدخول الحرم المحرم وانما يدل على ندب الغسل لدخول مكة، لأن ذا طوى موضع بالقرب من مكة معروف.
وقال فى شرح الأزهار (¬٦): وأحد قولى الناصر أن الغسل لدخول الحرم واجب.
الرابع والخامس والسادس والسابع: يندب لدخول مكة والكعبة والمدينة وقبر النبى ﵌.
الثامن الغسل بعد غسل الميت قال فى البحر (¬٧): وندب بعد غسل الميت، لما رواه أبو داود عن عائشة وأبى هريرة رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال «من غسل ميتا فليغتسل» وقلنا مندوب لقوله ﵌ «لا غسل عليكم من غسل ميتكم، حسبكم أن تغسلوا أيديكم».
وقال فى شرح الأزهار (¬٨) هو مسنون ما لم يصبه شئ، فان أصابه شئ وجب .. وأحد قولى الناصر أنه واجب.
التاسع: الغسل بعد الحجامة قال فى البحر:
ويندب الغسل بعد الحجامة لقوله ﵇:
الغسل: من الحجامة سنة.
العاشر: بعد الحمام قال فى البحر. يندب بعد الحمام.
وقال فى شرح الأزهار: قال الفقيه حسن ولا فرق بين أن يكون الحمام للعرق أو يكون فيه ماء.
الحادى عشر: بعد الاسلام قال فى البحر (¬٩) «يندب الغسل بعد الاسلام لمن كان كافرا ثم أسلم، وهذا اذا لم يكن ترطب فى حال كفره بعرق