Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 209

  1. حرف الهمزة
  2. إغماء
  3. أثر الاغماء فى العقود المالية ونحوها من التصرفات
  4. مذهب الإباضية

ويبطل عقد الراهن لو نطق بالعقد ثم جن أو أغمى عليه أو مات قبل القبض (¬١).

مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل أنه يشترط فى عاقدى البيع أن يكونا عاقلين فلا يعقد بمجنون أو سكران أو مغلوب على عقله بنوم أو غيره ولو صحا بعد الا أن أتم بعد صحو أو جدد (¬٢)، وأن جن مشتر بعد بيع وقبل قبول علق البيع الى الافاقة، وخليفته بمقامه ان كان والا أجبر أولياؤه باستخلاف عليه أن طلب البائع ذلك فى الأظهر لئلا يتعطل مال البائع (¬٣). ومن باع شيئا فمات أو جن أو ارتد فظهر له بعد الارتداد أن لا يبيع مطلقا أو أن لا يبيع الا بكذا أو بشرط كذا علق للمشترى وخير، فان قبل المبيع أخذه وان قبله ولم يتوصل اليه استخلفوا له من يوصله اليه (¬٤). وتصح الحوالة بين بلغ عقلاء لأنها بيع والبيع لا يصح من غير بالغ ولا لغير بالغ ولا من مجنون ولا لمجنون (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 17، ص 209 (SanadKitab #437, hlm. urut 5919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.