Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 143

  1. حرف الهمزة
  2. إفراد
  3. الإفراد فى الحج.
  4. مذهب المالكية
  5. إفراد العمرة

حكم الإجارة على الحج المفرد:

جاء فى التاج والإكليل للحطاب (¬١): وأجزأ حج الأجير إن قدم على العام المشترط ولو قدم الحج على العام المشترط.

فقال بعض الأندلسيين يجزئه كما قدم دينا قبل محله أو ترك الزيادة ورجع بقسطها.

وفى الحطاب قال: أو خالف إفرادا لغير الإفراد من تمتع أو قران إن لم يشترطه الميت.

وما ذكره من الإجزاء هو أحد القولين.

قال سند إذا قلنا يجزيه فالهدى على المستأجر، لأنه تعمد سبب ذلك كدم الجزاء والفدية وله جميع الأجرة ولا يزاد فيها لزيادته نسكا.

وإن قلنا لا يجزيه فلا شئ له من الأجرة ويقع ذلك نافلة للمستأجر والمستأجر بفتح الجيم فى الموضعين وإلا فلا.

قال الحطاب (¬٢): أى وإن اشترط الميت فلا يجزئه. وشمل كلامه الصورتين المتقدمتين.

وهما: أن يخالف الإفراد إلى التمتع أو إلى القران.

قال ابن عبد السلام: والحاصل أنه إذا خالف شرط الميت لم يجزئه وتنفسخ الإجارة إذا خالفه إلى القران سواء كان العام معينا أو غير معين. وإن خالفه إلى تمتع لم تنفسخ. وأعاد إن لم يكن العام معينا انتهى.

ونحوه فى التوضيح. كتمتع بقران أو عكسه أو هما بإفراد.

قال الحطاب: هذه أربع صور نص سند على عدم الإجزاء فيها:

الأولى: أن يشترط عليه التمتع فيأتى بالقران.

الثانية: عكسها أن يشترط عليه القران فيأتى بالتمتع.

الثالثة: أن يشترط عليه القران فيفرد.

الرابعة: أن يشترط عليه التمتع فيفرد.

وذكرها فى التوضيح: إلا إذا خالف التمتع إلى الإفراد. ونقلها القرافى عن سند. ونقلها عن القرافى التادلى.

وظاهر كلامهم سواء كان ذلك بوصية الميت أم لا، كما هو مقتضى كلام المصنف.

وزاد سند فيما إذا خالف التمتع إلى الإفراد أنه لا يجزئه أن يعتمر بعد الحج، قال: لأن الشرط لا يتناوله.

إفراد العمرة:

جاء فى الحطاب (¬٣): ووقت الإحرام بالعمرة جميع السنة إلا لمن أحرم بالحج فلا ينعقد إحرامه للعمرة إلى تحليله برمى جمرة العقبة وطواف

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 18، ص 143 (SanadKitab #437, hlm. urut 6152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.