Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 21, halaman 144

  1. حرف الهمزة
  2. اقتداء
  3. ما يقطع القدوة
  4. مذهب الزيدية

أى نوى الانفراد بلا عذر يبيح ترك الجماعة وجاء فى الكشاف: ان سبق الماموم الحدث أو فسدت صلاته لعذر أو غيره صار الامام منفردا نوى الانفراد او لم ينوه ويتم صلاته منفردا قال فى الفروع: واذا بطلت صلاة المأموم اتمها امامه منفردا قطع به جماعة لانها لا ضمنها ولا متعلقة بها بدليل سهوه وعلمه بحدثه وعنه تبطل وذكره فى المغنى قياس المذهب (¬١).

مذهب الظاهرية:

قال ابن حرم فى المحلى (¬٢): من طول عليه الامام تطويلا يضربه فى نفسه او فى ضياع ما له فله ان يخرج عن امامته ويتم صلاته لنفسه ويسلم وينهض لحاجته لحديث معاذ رضى الله تعالى عنه حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد ابن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد ابن محمد حدثنا أحمد بن على حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا ابن عيينة عن ابن دينار عن جابر بن عبد الله قال:

كان معاذ يصلى مع النبى ﷺ ثم يأتى فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبى ﷺ العشاء ثم اتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له: أنا فقت يا فلان قال لا والله ولآية رسول الله ﷺ فلأخبرنه، فأتى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله انا اصحاب نواضح نعمل بالنهار وان معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فأفتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله ﷺ فقال: يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا، وفى رواية اخرى انه أمر، بسورتين من أوسط المفصل، قال ابن حزم:

وهذا اجماع من الصحابة رضى الله تعالى عنهم مع النص.

مذهب الزيدية:

جاء فى البحر الزخار (¬٣): ان المأموم اذا سبق الامام بالتسليم بطلت ولو لعذر للمخالفة قال البعض لا ان كان لعذر لقول على ﵇ به وهو توقيف وقوله ﵌، فاذا قعدت فقد تمت صلاتك، قلنا قاله على اجتهاد، والخبر متأول. واذا تأخر المأموم بركن واحد لم تفسد لمشقة الاحتراز، وبركنين متواليين فعليين تفسد للمخالفة لا ذكر بين كالتكبير والقراءة. لقوله ﵌ «من ادرك الركوع وروى عن زيد بن على عن أبيه عن جده عن على ﵇ أنه قال «اذا أدركت الامام وهو راكع فركعت معه فاعتد بتلك الركعة فاذا ادركته ساجدا فسجدت معه فلا تعتد بتلك السجدة انتهى، وليس من كلام النبى ﷺ لكن فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله ﵌ قال:

من ادرك ركعة من الصلاة مع

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 21، ص 144 (SanadKitab #437, hlm. urut 6968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.