Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 23, halaman 70

  1. حرف الهمزة
  2. اكراه
  3. الاكراه فى باب الطهارة
  4. ثالثا: الحيض
  5. مذهب الشافعية

ثانيا: الغسل:

مذهب الحنفية:

لو تيمم لخوف العدو بأن توعد على الوضوء أو الغسل أعاد لأن العذر أتى من غير صاحب الحق (¬١).

مذهب الشافعية:

لو استدخلت امرأة ذكر رجل وجب عليه الغسل وعليها سواء كان مختارا أم مكرها.

واذا أولج الرجل ذكره فى قبل امرأة أو دبرها أو دبر رجل أو خنثى أو صبى وجب الغسل سواء كان المولج فيه مختارا أو مكرها (¬٢) غسل الميت بطريق الاكراه يصح لأنه اكراه بحق (¬٣).

مذهب الحنابلة:

يجب الغسل على كل واطئ وموطوء اذا كان من أهل الغسل سواء كان فى الفرج قبلا أو دبرا من كل آدمى أو بهيمة حى أو ميت طائعا أو مكرها (¬٤).

مذهب الزيدية:

يجب الغسل على من أكره على الزنا (¬٥).

اذ الاعتبار فى وجوب الغسل بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها فى فرج امرأة أو دبرها أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها سواء كان ذلك بطريق الاختيار أو الاكراه (¬٦).

مذهب الأمامية:

تحصل الجنابة بخروج المنى ولو فى حال النوه أو الاضطرار. وبالجماع وان لم ينزل من غير فرق بين الاختيار والاضطرار (¬٧).

ثالثا: الحيض:

مذهب الحنفية:

وط ء الحائض كبيرة من عامد مختار عالم بالتحريم الا من أكره (¬٨).

مذهب الشافعية:

من وطئ الحائض مكرها فلا اثم عليه ولا كفارة لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى ﷺ قال: (إن الله تجاوز لى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقى وغيرهما (¬٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 23، ص 70 (SanadKitab #437, hlm. urut 7517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.