Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 23, halaman 73

  1. حرف الهمزة
  2. اكراه
  3. الاكراه فى الصلاة
  4. مذهب الظاهرية
  5. الحدث فى الصلاة

مذهب الحنابلة:

الاكراه على الكلام فى الصلاة

أو زيادة عدد الركعات أو الركوع:

حمل بعض الحنابلة المكره على الكلام فى الصلاة على الناسى ودليلهم على ذلك أن النبى ﷺ جمع بينهما فى العفو بقوله ﷺ (عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) هذا تفسد صلاة لأنه أتى بما يفسد الصلاة فأشبه ما لو أكره على صلاة الفجر أربع أو على أن يركع فى كل ركعة ركوعين. ولا يصح قياسه على الناسى لوجهين.

أحدهما: أن النسيان يكثر ولا يمكن التحرز منه بخلاف الاكراه.

ثانيهما: أنه لو نسى فزاد فى الصلاة أو نسى فى كل ركعة سجدة لم تفسد صلاته ولم يثبت هذا فى الاكراه (¬١).

التحول عن القبلة:

اذا ترك مصلى النافلة على راحلة لا تطيعه أو فى قطار قبلته مقلوبا فهو على صلاته ويعود اليها عند زوال عذره لأنه مغلوب على ذلك فأشبه العاجز عن الاستقبال فان تمادى فى ذلك بعد زوال عذره فسدت صلاته لأنه ترك الاستقبال عمدا. لا فرق فى هذا بين جميع التطوعات فيستوى فيه النوافل المطلقة والسنن والرواتب المعينة والوتر وسجود التلاوة (¬٢).

مذهب الظاهرية:

ستر العورة:

من أكره على ترك ستر العورة فى الصلاة فصلاته تامة لقوله تعالى «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ» ولقوله تعالى «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها» ولقول الرسول ﷺ (رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (¬٣).

التحول عن الكعبة:

استقبال جهة الكعبة بالوجه والجسد فرض على المصلى حاشا المتطوع راكبا فمن كان مقلوبا بمرض أو بجهد أو بخوف أو باكراه فتجزيه صلاته كما يقدر وينوى فى كل ذلك التوجه الى الكعبة لقوله تعالى «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها» وقول الرسول ﷺ (اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (¬٤).

الحدث فى الصلاة:

كل حدث ينقض الطهارة متى وجد ولو باكراه فى الصلاة ما بين التكبير للاحرام لها

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 23، ص 73 (SanadKitab #437, hlm. urut 7520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.