Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 23, halaman 75

  1. حرف الهمزة
  2. اكراه
  3. الاكراه فى الاعتكاف
  4. مذهب الإباضية

البدائع بعدم الفساد استحسانا لأنه مضطر اليه كما نقل عن البدائع أيضا القول بعدم الفساد اذا دخل المكره بالفتح مسجدا آخر من ساعته استحسانا فقوله من ساعته صريح فى أنه على قول الامام. أما الصاحبان فيقولان: بعدم الفساد بالخروج أقل من نصف النهار بلا عذر أصلا فيكون الخروج بعذر الاكراه أولى (¬١).

مذهب المالكية:

لو أخر المعتكف الرجوع الى المسجد بعد زوال عذره ولو اكراها بطل اعتكافه واستأنفه (¬٢).

مذهب الشافعية:

لو حمل المعتكف مكرها فأخرج من المسجد لم يبطل اعتكافه لقول الرسول ﷺ (رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. قال الرافعى: وقيل فى بطلانه قولان كالمكره (أى الذى أكره وخرج بنفسه). وان أكره حتى بنفسه فطريقان أصحهما فيه قولان كالاكراه على الأكل فى الصوم. أصحهما لا يبطل اعتكافه والثانى يبطل. الطريق الثانى: لا يبطل قولا واحدا.

فان زال الاكراه وتمكن من العودة فلم يعد بطل اعتكافه لأن ترك الاعتكاف من غير عذر فأشبه ما اذا خرج من غير عذر (¬٣).

مذهب الظاهرية:

لا يبطل الاعتكاف الخروج من المسجد بطريق الاكراه ولا المباشرة والجماع بطريق الاكراه أيضا. لأن المعتكف لم يعمد ابطال اعتكافه وقد صح عن النبى ﷺ أنه قال (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (¬٤).

مذهب الزيدية:

اذا أكره المعتكف على الخروج من المسجد انتقل الى أقرب مسجد اليه ويبنى (¬٥).

مذهب الإمامية:

لو خرج المعتكف من المسجد مكرها لم يبطل اعتكافه (¬٦).

مذهب الإباضية:

ان أكره الزوج الزوجة المعتكفة على وط ء لزمته كفارتها وقيل لا الا أن اعتكفت برأيه (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 23، ص 75 (SanadKitab #437, hlm. urut 7522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.