Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 23, halaman 119

  1. حرف الهمزة
  2. اكراه
  3. الاكراه فى الصيد والذبائح
  4. مذهب الشافعية

سقوط الحد:

ولا يحد مكره على شرب الخمر أو غيرها (¬١).

مذهب المالكية:

لا يحد المكره على شرب الخمر لأنه ليس بمكلف (¬٢).

مذهب الشافعية:

لا يباح شرب الخمر بالاكراه ولا يحد من صب فى حلقه قهرا شراب مسكرا وكذا مكره على شربه على المذهب ومقابل المذهب طريق حاك لوجهين.

أحدهما وجوب الحد بناء على أن شربها لا يباح بالاكراه ويجب على المكلف المكره بالفتح تقايؤها نقل ذلك فى شرح المهذب عن الأكثرين. والذى فى البحر وغيره الاستحباب ويصدق المكره على اكراهه بيمينه (¬٣).

مذهب الحنابلة:

لا حد ولا اثم على من شرب الخمر مكرها سواء أكره بالوعيد والضرب أو الجئ على شربها بأن يفتح فوه وتصب فيه يدل لذلك قول النبى ﷺ (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (¬٤).

مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم من أكره على شرب الخمر فلا شئ عليه لأنه مضطر وقد قال تعالى «وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ» وقال «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ٥».

مذهب الزيدية:

اذا أكره الشخص على شرب الخمر جاز له شربها (¬٦).

الاكراه فى الصيد والذبائح

مذهب الحنفية:

لو أكره مسلم مجوسيا على ذبح شاة فانه ينقل الفعل الى المسلم الآمر فى حق الاتلاف فيجب عليه الضمان ولا ينقل فى حق الحل فى الذبح أما لو أكره المجوسى المسلم على الذبح فعلى المجوسى الضمان وحل أكل الشاة (¬٧).

مذهب الشافعية:

يحل ذبح مكره ورميه وارساله لجارحة (¬٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 23، ص 119 (SanadKitab #437, hlm. urut 7566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.