Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 25, halaman 129

  1. حرف الهمزة
  2. الإمامة في الصلاة
  3. حكم نية الإمامة والجهر أو السر وحكم تطويل الإمام في الصلاة انتظارا لمن يريد الاقتداء به وحكم ما يفعله بعد الصلاة
  4. مذهب الحنابلة

والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء" رواه الجماعة. وعن أبى مسعود وعقبة بن عامر قالا: جاء رجل إلى النبى ﵌ فقال: إنى لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي ﵌ غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال: "يأيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة" متفق عليه. قال في المبدع ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة وهذا ما لم يؤثر المأمومون التطويل وكان عددهم مختصر فإن أثروه كلهم استحب لزوال علة الكراهة وهى التنفير. ويسن للإمام أن يرتل القرآن والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى به وأن يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يرى أن الكبير والصغير والثقيل قد أتى عليه ليتمكن كل من المأمومين من متابعته من غير إخلال بسنة، ويسن للإمام إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين يقتضى خروجه من الصلاة أن يخفف كما إذا سمع بكاء صبى ونحو ذلك لقول النبي ﵌: "إنى لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبى فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه" رواه أبو داود، وتكره للإمام سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن له كقراءة السورة والمرة الثانية والثالثة من تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لى بين السجدتين وإتمام ما يسن في التشهد الأخير لما في ذلك من تفويت المأموم ما يستحب له فعله. وقال الشيخ تقى الدين: يلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه. وقال ليس له أن يزيد على القدر المشروع إن تضرر المأموم بذلك وينبغى للإمام أن يفعل غالبا ما كان النبي ﵌ يفعله ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي ﵌ يزيد وينقص أحيانا، ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من قراءة الثانية لما روى أبو قتادة قال: كان النبي ﵌ يطول في الركعة الأولى. متفق عليه. وقال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يتوضأ ثم يأتى رسول الله ﵌ في الركعة الأولى مما يطولها. رواه مسلم. وليلحقه القاصر إليها لئلا يفوته من الجماعة شئ فإن عكس بأن طول الثانية عن الأولى فيجزئه وينبغى أن لا يفعل لمخالفته السنة وتطويل قراءة الركعة الأولى عن الثانية في كل صلاة ثنائية أوثلاثية أو رباعية إلا في صلاة الخوف في الوجه الثاني فالثانية أطول من الأولى لتتم الطائفة الأولى صلاتها ثم تذهب لتحرس ثم تأتى الأخرى فتدخل معه وإلا في صلاة الجمعة إذا قرأ بسبح والغاشية لوروده ولعل المراد أنه لا أثر لتفاوت يسير أي إذا كانت الثانية أطول بيسير فلا كراهة وإن أحس (¬١) الإمام بداخل في الصلاة وهو في ركوع أو غيره ولو كان الداخل من ذوى الهيئات وكانت الجماعة كثيرة كره للإمام انتظاره لأنه يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه ذلك وكذلك إن كانت الجماعة يسيرة والانتظار يشق عليهم أو على بعضهم فيكره الانتظار لأن حرمة المأموم الذي نوى معه في الصلاة أعظم من حرمة من يريد الدخول فلا يشق على من معه

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 25، ص 129 (SanadKitab #437, hlm. urut 8115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.