Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 192

  1. حرف الهمزة
  2. احتطاب
  3. الاحتطاب فى أرض الحرم
  4. مذهب الظاهرية

مذهب الإمامية:

قال الإمامية: إذا أستأجر غيره للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد من المباحات مدة معينة صحت الإجارة، ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك فى تلك المدة هذا ولا تدخل النيابة فى الاحتطاب والاحتشاش، لأنه تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة، لو احتطب أو احتش بنية أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية وكان بأجمعه له خاصة (¬١).

مذهب الإباضية:

قال الإباضية: وجاز احتطاب شخص أو أخذه الشوك أو الحشيش من أرض آخر على أن الحطب بينهما مثلا، وإنما جاز لأنه قد رأى الأرض مع ما فيها، أو لم ير لكنه قد عقد أن له النصف مثلا فى كل ما حطب (¬٢).

الاحتطاب فى أرض الحرم

مذهب الحنفية:

قال الحنفية: إن قطع حشيش الحرم أو شجرة ليست مملوكة لأحد وهو مما لا ينبته الناس فعليه قيمته (¬٣) إلا ما جف منه .. وما جف من شجر الحرم لا ضمان فيه لأنه ليس بنام (¬٤).

مذهب المالكية:

قال المالكية: حرم على المكلف بالحرم محرما أو غيره آفاقيا أو من أهل مكة قلع ما نبت بنفسه ولو كان قطعه لإطعام الدواب على المعتمد، ولا فرق بين الأخضر واليابس إلا الأذخر (¬٥)، كما ورد فى الحديث استثناء الأذخر والملحقات به وهى السنا والسواك والعصا (¬٦).

مذهب الشافعية:

قال الشافعية: ويحل من شجر الحرم الأذخر قلعا وقطعا لاستثنائه فى الخبر.

وكذا الشوك كالعوسج (¬٧) وغيره من كل مؤذ منتشر من الأغصان المضرة فى طريق الناس عند الجمهور، والأصح حل أخذ نباته من حشيش أو نحوه لعلف البهائم وللدواء كحنظل للحاجة إليه (¬٨).

مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة: ويباح الانتفاع بما أنكسر من الأغصان وبما انقطع من الشجر بغير فعل آدمى وكذا الورق الساقط يجوز الانتفاع به (¬٩).

مذهب الظاهرية:

قال الظاهرية: من احتطب فى حرم المدينة خاصة فحلال سلب ما وجد معه فى حاله تلك ويجرد من ثيابه الا مما يستر

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 3، ص 192 (SanadKitab #437, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.