Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 30, halaman 165

  1. حرف الهمزة
  2. مصطلح إنكار
  3. الإنكار في الرضاع
  4. مذهب الإباضية

مذهب الإمامية:

جاء في (شرائع الإسلام) إذا قال: هذه أختى من الرضاع، أو بنتى على وجه يصح، فإن كان قبل العقد، حكم عليه بالتحريم ظاهرًا، وإن كان بعد العقد ومعه بينة حكم بها، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده كان لها المسمى، وإن فقد البينة وأنكرت الزوجة لزمه المهر كله مع الدخول، ونصفه مع عدمه على قول مشهور، ولو قالت المرأة ذلك بعد العقد لم تقبل دعواها في حقه إلا ببينة. ولو كان قبله حكم عليها بظاهر الإقرار (¬١).

مذهب الإباضية:

جاء في (شرح النيل): من أقر بمحرمة من رضاع ثم ادعى غلطًا أو نسيانًا أو خطأ فله تزوجها إن صدقته، وإن لم يدع فرقا ويقبل إقراره في الحرمة للأم لا عليها في الصداق، وإن أقرت المرأة وأنكر ثم أكذبت نفسها وقالت: أخطأت وتزوجها جاز، ولا يقبل قولها بعد التزوج إلا إن صدقها أو بينت، وإن صدقت افتدت وإن تزوجها قبل أن تكذب نفسها لم يفرقا ويؤمر بتركها، وإن ادعى وتزوجته قبل أن يكذب نفسه ثم كذب فسد، وقيل: لا، كأعمى أشار لأخته فأخطأ بامرأته فقال: هذه أختى، ورد بأنه لا للمبصر الرجوع، وكذا في العتق، ومن ادعى حرمة رضاع أو نسب وقد علم خلافها لم يفرقا، وإن لم يعلم فرقا وإن باعت عبدًا فادعى أنها أرضعته لم يقبل في ذلك ولو صدقته إلا عدلان شهدا بإقرارها قبل، فإن كانا ردت الثمن ورجع العبد إليها، وجازت شهادة المرضعة ولو لم تسأل، قيل: ولا رجوع لشاهدة بالرضاع (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 30، ص 165 (SanadKitab #437, hlm. urut 9087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.