Lewati ke konten

Kitab: Liqa'at Multaqa Ahlil Hadits bil 'Ulama · Pengarang: ملتقى أهل الحديث

Baca Juz 15, halaman 55

  1. الشيخ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني
  2. إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لم يجز للتابعين الإجماع على أحدهما

ـ[ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية مع ذكر الأمثلة]ـ

الفرق بينهما هو الفرق بين أصول الفقه والفقه، فالقواعد الأصولية تتعلق بالدليل الشرعي إجمالا والقواعد الفقهية تتعلق بفعل المكلف.

مثال ذلك: قاعدة الاستصحاب: هي دليل على الإباحة وحجة في إثبات الأحكام، فهذا من جهة كونها قاعدة أصولية، وهي قاعدة فقهية، وذلك بالنظر إلى الحكم على طهارة هذا الثوب ونحوه.

ـ[ما رأي فضيلتكم في كتابان (المهذب للشيخ النملة) والآخر (اتحاف ذوى البصائر بشرح روضة الناظر) للمؤلف نفسه؛ وما هي تعليقات فضيلتكم أو الاستدراكات عليهما.

وجزاكم الله خيرا. ]ـ

ينظر ذلك في موضع آخر من هذه الأجوبة، مع جزيل الشكر.

ـ[قلتم حفظكم الله في كتابكم معالم أصول الفقه صـ١٨٢"المسألة الثانية إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لم يجز للتابعين الإجماع على أحدهما لأن في انعقاد هذا الإجماع نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عن الدليل الذي أوجب الإجماع"

سؤالي: ما المقصود "تضييع الحق ... والدليل الذي أوجب الإجماع" أقول المخالف من أقوال الصحابة أم ماذا؟ ]ـ

السر في ذلك: أن الإجماع لا ينعقد عن هوى بل لابد له من دليل يستند إليه، وصفة هذا الدليل أنه واضح موجب للاتفاق، فانعقاد الإجماع بعد الاختلاف يلزم منه أن أهل الإجماع اطلعوا على دليل واضح لم يطلع عليه السابقون الذين اختلفوا.

Rujukan halaman ini: لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء، ج 15، ص 55 (SanadKitab #4382, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.