Lewati ke konten

Kitab: Musnad Ibnil Ja'd · Pengarang: ابن الجعد

Baca halaman 336

  1. إبراهيم بن مهاجر

٢٣١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَوْ سُئِلَتْ عَنْ إِنْسَانٍ قَالَ: كُلُّ مَالِهِ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَتْ: «لَيْسَ ⦗٣٣٧⦘ بِشَيْءٍ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ غَنِيُّ عَنْ ذَلِكَ، إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ اللَّهِ» ،

٢٣١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ، وَقَالَتْ: يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ

Rujukan halaman ini: مسند ابن الجعد، ص 336 (SanadKitab #4407, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.