Lewati ke konten

Kitab: Musnad Ibnil Ja'd · Pengarang: ابن الجعد

Baca halaman 446

  1. من حديث صخر بن جويرية حدثنا عباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: صخر بن جويرية كنيته أبو نافع

٣٠٣٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا» وَالْإِحْدَادُ: أَنْ لَا تَمْتَشِطَ، وَلَا تَكْتَحِلَ، وَلَا تَخْتَضِبَ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا تَمَسَّ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا

Rujukan halaman ini: مسند ابن الجعد، ص 446 (SanadKitab #4407, hlm. urut 2846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.