٩٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، نا عَفَّانُ، نا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ الْقَضَاءَ كَانَ يَأْتِيهِ الْخَصْمَانِ، فَيَقُصُّ ذَا قِصَّتَهُ، وَذَا قِصَّتَهُ، فَيَقُولُ: قَدْ فَهِمْتُ مَا قُلْتُمَا، وَلَسْتُ أَدْرِي مَا أَرُدُّ عَلَيْكُمَا. فَبَلَغَ ذَلِكَ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَوِ ابْنَ هُبَيْرَةَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ وَلَّاهُ فَقَالَ: " هَذَا أَمْرٌ لَا يَنْفَعُ إِلَّا مَنْ أَعَانَ عَلَيْهِ بِشَهْوَةٍ. قَالَ: يَعْنِي فَعَزَلَهُ "
Kitab: Musnad Ibnil Ja'd · Pengarang: ابن الجعد
Baca halaman 142
Rujukan halaman ini: مسند ابن الجعد، ص 142 (SanadKitab #4407, hlm. urut 869)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.