فَصْلٌ رَدُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا
قَالَ الْوَاقِدِيُّ: فِي الْمُحَرَّمِ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ - يَعْنِي سَنَةَ سَبْعٍ - رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ - وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ - وَفِيهَا قَدِمَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ مِنْ عِنْدِ الْمُقَوْقِسِ وَمَعَهُ مَارِيَةُ وَسِيرِينُ، وَقَدْ أَسْلَمَتَا فِي الطَّرِيقِ، وَغُلَامٌ خَصِيٌّ. قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَفِيهَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْبَرَهُ دَرَجَتَيْنِ وَمَقْعَدَهُ. قَالَ: وَالثَّبَتُ عِنْدَنَا أَنَّهُ عُمِلَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ.