Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 23, halaman 151

  1. العدد ٥٠-٥١
  2. العدد ٥٠-٥١ - من فتاوى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

من فتاوى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أولاً: حكم الإسهام في الشركات التجارية

الحمد لله وبعد:

قد اطلعت لجنة البحوث العلمية والإفتاء على ما ورد من المستفتى (هيف بن مبارك) وقد سأل مسألتين نذكرهما ونذكر جواب كل واحدة بعدها:

الأولى: أنا من سكان الكويت، وعندنا شركات مساهمة خاصة بالأعمال التجارية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول، ويحق للمواطن المساهمة هو وأفراد عائلته فيها، فنرجو إفادتنا عن حكم الشرع في مثل هذه الشركات..

الجواب: يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا، فإن كان تعاملها بالربا فلا يجوز، وذلك لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري، لأن عقود التأمين مشتملة على الغرر والجهالة والربا، والعقود المشتملة على الغرر والجهالة والربا: محرمة في الشريعة الإسلامية.

الثانية: بالنسبة للشركات المذكورة أعلاه عندنا بالكويت، إذا أحببت أن تساهم بالشركات المذكورة تبيع شهادات الميلاد الخاصة بأفراد عائلتك بالإضافة إلى شهادة الجنسية بمبالغ كبيرة، فما حكم الشرع في حللها وحرمها.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 23، ص 151 (SanadKitab #4473, hlm. urut 11147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.