Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 25, halaman 363

  1. العدد ٥٤
  2. العدد ٥٤ - سبيل الدعوة الإسلامية للوقاية من المسكرات والمخدرات

[٥٩] الطبراني الأوسط _ انظر: الجامع الصغير.

[٦٠] بتصرف يسير من روضة المحبين / ١٧ ط حلب.

[٦١] انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ٢/٣١٨.

[٦٢] تفسير الدر المنثور للسيوطي ٢/٣١٨.

[٦٣] أبو داود واللفظ له، وابن ماجة وزاد وأكل ثمنها.

[٦٤] المرط.. بالكسر كساء من صوف أو خز.

[٦٥] الاعتجار: لف العمامة.. ولبسة للمرأة.

[٦٦] متلفحات: مستترات.

[٦٧] تفسير ابن كثير ج٣ /٢٨٥.

[٦٨] أبو داود في الطب.

[٦٩] أبو داود والترمذي.

[٧٠] البخاري في الطب.

[٧١] انظر: الجامع الصغير للسيوطي ونسبه إلى أبي نعيم في الطب.

[٧٢] مسلم في الأشربة.

[٧٣] أحمد وابن ماجة.

[٧٤] أبو داود والترمذي.

[٧٥] زاد المعاد ج٤ /١٥٨ ط سنة ١٣٩٩هـ.

[٧٦] من بحث للكاتب بعنوان "الحدود في الإسلام ".

[٧٧] المغني ١٠ /٣٢٦.

[٧٨] الفتاوى ٣٢ / ٢٥٤، ٣٠ / ٢١٣.

[٧٩] الفتاوى ج٣٤ / ٢١٦، ٢١٧.

[٨٠] هكذا يرى متقدموا الحنفية حاشية ابن عابدين ٣/٢٢٨ ط بولاق ١٣٢٦ وإن كان المتأخرون أفتوا بوجوب الحد لفشو هذا الفعل وانتشاره بين الناس، انظر تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين ج ٦ / ٤٥٨ ط سنة ١٩٦٦ ثانية.

والشافعية لا يرون الحد أيضا إلا إذا أذيبت بحيث تقذف بالزبد وصارت تطرب كالخمر ففيها الحد انظر: نهاية المحتاج ٨ /١٢ ط الحلبي ومغني المحتاج ٤ /١٨٧.

كما يرى المالكية أن الحد مختص بالمائعات المغيبة للعقل، انظر: "بلغة السالك "١٩٨، ٣٢٣.

وحكى القرافي الخلاف بين فقهاء عصره في حكم تعاطي الحشيشة هل هي الحد أو التعزير، انظر الفروق ١ / ٢١٦ أما القرافي فقال لا أوجب فيها الحد بل التعزير الزاجر عن ملابستها ١ /٢١٨.

[٨١] انظر: في ذلك الفتاوى ج ٣٤، ٢٠٤، ٢٠٥.

[٨٢] المرجع السابق.

[٨٣] الزواجر ج١ /٢١٦.

[٨٤] ابن ماجة _ باب الحدود.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 25، ص 363 (SanadKitab #4473, hlm. urut 12359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.