Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 27, halaman 113

  1. العدد ٥٧
  2. العدد ٥٧ - تحية المسجد

وقد حاول بعض العلماء الإجابة على هذه القضية فقالوا: إنما يروي الشافعى عنه في الفضائل فقط. ولكن هذا مردود فإنه يكثر عنه الرواية حتى في الأصول. وعند الرواية أحياناً يصرح باسمه وأحياناً يقول: حدثني الثقة.

ومن هنا احتاط العلماء في قول من يقول: حدثني الثقة أو فلان لا يروي إلا عن الثقة فقالوا: إن هذا ليس بتعديل فإنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره كعبد الملك بن أبي المخارق عند مالك وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عند الشافعي وعامر بن صالح عند أحمد وغيره.

وكذلك في إسناده إسحاق بن عبد الله وهو ضعيف أيضاً.

كما روى هذا الحديث الطبراني في الكبير عن واثلة وفيه بشير بن عون ضعيف قال عنه ابن حبان: يروي مائة حديث كلها موضوعة [٣٠] .

كأن الإمام الشافعي نظر إلى جملة من المخصصات للنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة منها: قضاء النبي ﷺ سنة الظهر بعد العصر وإن كان ذلك خاص به، وأمره ﷺ للرجلين بإعادة الصلاة اللذين صليا في رحالهما وذلك في صلاة الصبح، وكان ذلك في حجة الوداع، وإقرار النبي ﷺ لمن صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، وعموم حديث جبير بن مطعم لأداء ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة وغيرها فقال به. ولا شك أنه أقرب إلى العمل بالنصوص.

(القول الرابع) ثلاثة أوقات لا يصلى فيها فرض فائتا أو غير فائت أو نفل بوجه من الوجوه وهي:

١- عند طلوع قرص الشمس إلا أن تبيض.

٢- عند استواء الشمس حتى تأخذ إلى الزوال.

٢- عند غروب الشمس إلا يوم عصره فإنه يصلى عند الغروب وقبله وبعده.

وبهذا يقول العلماء من الحنفية.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 27، ص 113 (SanadKitab #4473, hlm. urut 13109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.