Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 27, halaman 359

  1. العدد ٥٨
  2. العدد ٥٨ - الخبيثة أم الخبائث

وكما جعلها أم الخبائث أكد حرمتها ولعن بتعاطيها وكل من له صلة واعتبره خارجاً عن الإيمان.

فعن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ.

" لعن في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشترى له " رواه ابن ماجة والترمذي. وقال حديث غريب.

وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:

" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ".

رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

وجعل جزاء من يتناولها في الدنيا أن يحرم منها في الآخرة لأنه استعجل سيئا فجوزي بالحرمان منه.

قال رسول الله ﷺ: " من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة ".

السنة والإجماع في تحريم الخمر:

جاء في السنة النبوية تأكيد تحريم الخمر عينا بأحاديث عديدة ثابتة.

مثل قوله ﷺ " حرّمت الخمر بعينها والسَّمرُ من كل شراب " ويروى " لعينها " ويروى " بعينها قليلها وكثيرها " [١]

وقوله ﵊: " من شرب الخمر فاجلدوه ".

ولقد ثبت عن النبي ﷺ تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر.

وأجمعت الأمة من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا على تحريما. وبذلك استقرت الحرمة حكماً للخمر في الإسلام وصارت حرمتها من المعلوم من الدين بالضرورة. ومن لوازم ذلك أن من استحلها وأنكر حرمتها يكون خارجاً من الإسلام.

وإن من يتناولها طائعاً مختاراً مقراً بحرمتها يكون فاسقا عن أمر الله. خارجاً على حدوده عاصياً لأحكامه.

ولا خلاف في هذا لأحد من ذوي الفهم في النصوص والأحكام سةاء أخذت شرباً أو بطرق آخر.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 27، ص 359 (SanadKitab #4473, hlm. urut 13355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.