Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 28, halaman 24

  1. العدد ٥٨
  2. العدد ٥٨ - صلاة المسافر

وفي رواية أبي داود [٣٥] : " الخلاف شر " وكذا ذكره الإمام الشافعي في الأم [٣٦] .

وقد صرح الحافظ بأن ابن مسعود لم يكن يعتقد بأن القصر واجب ولو كان اعتقد غير هذا لما تعمد ترك الفرض [٣٧] وقد ذكر العلماء عدة تأويلات غير أنها كلها منتقدة [٣٨] .

وقد احتج الشافعي على عدم وجود القصر بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعاً باتفاقهم، ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم [٣٩] .

المسألة الثانية: مسافة القصر:

فيها عدة أقوال للعلماء جعلها ابن المنذر وغيره أكثر من عشرين قولاً ولكن أهما كالأتي:

١. مذهب ابن حزم: أقل مسافة القصر هو الميل لما رواه ابن أبي شيبة باسنا صحيح عن ابن عمر، وأيضاً إطلاق قول الله ﷿: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ﴾ . والسنة لم تخصص سفر دون سفر. وإنما لم يسم دون الميل قصراً لما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه كان يخرج إلى البيقع لدفن الموتى، وإلى الفضاء لقضاء الحاجة وما كان يقصر الصلاة. قال رحمه الله تعالى بعد ن قل الأخبار الكثيرة عن الصحابة: " وبه يقول أصحابنا في السفر إذا كان على ميل فصاعداً في حج أو عمرة أو جهاد وفي الفطر، في كل سفر " [٤٠] .

٢. مذهب الظاهرية: مسافة القصر ثلاثة أميال لحديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ (شك شعبة) صلى ركعتين [٤١] .

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 28، ص 24 (SanadKitab #4473, hlm. urut 13520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.