Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 29, halaman 141

  1. العدد ٦٠
  2. العدد ٦٠ - حول مشروعية نقل الحيوان من أستراليا إلى بلادنا

وهذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان رحمة به وإحسانا إليه ويكره خلافها مما لا إحسان فيه كجره، فقد روى عبد الرزاق موقوفا أن ابن عمر رأى رجالا يجر شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا.

أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر ﵄ أمر رسول الله ﷺ أن تحد الشفار وأن توارى عن البَهائم. وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: مر رسول الله ﷺ على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها. قال: "أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين!! ".

أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش وكالبعير يند فلم يقدر عليه فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم غير عظم وظفر، ومتى قتله السهم جاز أكله لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم يحتمل موته بغير السهم أو معه.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 29، ص 141 (SanadKitab #4473, hlm. urut 14137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.