٤٤ (٢٠١) حديث أبي سعيد الخدري "أن رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاماً حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين، التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه" [٤٤٧] انتهى. وهذا اللفظ وهو قوله: "حتى إذا كانت ... "إلى آخره لم يخرجه مسلم [٤٤٨] ، وإنما هو في بعض روايات البخاري [٤٤٩] ، بل الذي دل عليه طرف الحديث فيهما أن ليلة إحدى وعشرين ليست هي الليلة التي كان يخرج - من -[٤٥٠] صبيحتها من اعتكافه، بل الخروج للخطبة كان من صبيحة إحدى وعشرين، والخروج من الاعتكاف والعودة إلى المسكن - كان -[٤٥١] في مساء يوم الموفي عشرين، لا في صبيحة الحادي والعشرين [٤٥٢] .
ومن كتاب الحج إلى البيوع
٤٥ (٢١٠) حديث ابن عمر في التلبية قال: "كان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك" [٤٥٣] هذه الزيادة ليست في البخاري، بل أخرجها مسلم خاصة، كما نبه عليه عبد الحق في جمعه [٤٥٤] .
٤٦ (٢١١) حديث أبي هريرة قوله: وفي لفظ للبخاري [٤٥٥] "لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم" [٤٥٦] يوهم انفراد البخاري [٤٥٧] به، وليس كذلك فقد أخرجه مسلم [٤٥٨] أيضا.
٤٧ (٢١٥) حديث عائشة: "خمس من الدواب كلهن فاسق ... " [٤٥٩] إلى آخره اعلم أن اللفظ الأول للبخاري [٤٦٠] ، ولمسلم مثله إلا أنه قال: "فواسق" بدل "فاسق " [٤٦١] وأما اللفظ الثاني الذي عزاه لمسلم فليس فيه كذلك، وإنما لفظه "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم [٤٦٢] وفي رواية- له-[٤٦٣] قالت: "أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم " [٤٦٤] ولعل المصنف أراده لكن ليس هو لفظ الراوي [٤٦٥] .
٤٨ (٢٢٩) حديث عائشة "أهدى رسول الله ﷺ مرة غنماً " [٤٦٦] هذا لفظ البخاري [٤٦٧] ، ورواه مسلم كذلك وزاد "إلى البيت فقلدها" [٤٦٨] .