العطار فيما ذكره، أنه رأي شيخه أبا زكريا النووي ﵀ قال في شرح مسلم: قوله ﵇: "ومن ابتاع عبداً فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" هكذا روى الحكم البخاري ومسلم من رواية سالم، عن أبيه، عن عمر [٥٠٢] ، ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع، عن ابن عمر، ولا يضر ذلك، فسالم ثقة، بل هو أجل من نافع، فزيادته مقبولة، وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع، هذه إشارة مردودة [٥٠٣]- هذا [٥٠٤]- كلامه، وهو صحيح لأنه لم يذكر رواية عمر البتة [٥٠٥] .
٥٣ (٢٦٥) حديث أبي هريرة "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لبادي ولا تناجشوا ... " [٥٠٦] إلى آخره. هذا لفظ البخاري [٥٠٧] ، ولمسلم نحوه [٥٠٨] .
٥٤ (٢٦٧) حديث أبي سعيد الخدري "أن رسول ﷺ قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل ... " [٥٠٩] إلى آخره وفي لفظ "إلا وزناً بوزن" ذكر الوزن من أفراد مسلم [٥١٠] ، نبه عليه عبد الحق في جمعه بين الصحيحين [٥١١] .
٥٥ (٢٧٤) حديث جابر - بن عبد الله [٥١٢]- قال: "جعل رسول الله ﷺ"وفي لفظ "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم" [٥١٣] أخرجه ابن الجوزي في تحقيقه من طريق أبي سلمة، عن جابر قال: "إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة" ثم قال: انفرد بإخراجه البخاري [٥١٤] ، ثم ذكره من طريق أبي الزبير، عن جابر قال: "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة، أو حائط، لا يحل [٥١٥] له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك" وقال: انفرد بإخراجه مسلم [٥١٦] .