[٣٩٤] قال ابن أبي حاتم عن أبيه: بايع تحت الشجرة، وشهد المشاهد، إلا بدرا، وكان دليل النبي ﷺ ليلة أحد (الجرح والتعديل ٤/٢٠٠) قال ابن القطان: هذا لا يصح، لإطباق الأئمة على أنه كان ابن ثمان سنين أو نحوها عند موت النبي ﷺ منهم ابن مندة، وابن حبان، وابن السكن، والحاكم أبو أحمد (نقله عنه الحافظ في الإصابة ٤/٢٧١) .
[٣٩٥] إحكام شرح عمدة الأحكام (انظر: ص ٣٨ ت١٤) .
[٣٩٦] شرح الوجيز مع المجموع ٤/٦٣٥.
[٣٩٧] وقفت على مجلدة من الكتاب المذكور مبدوءة بكتاب (الجراح، وهي ناقصة والمطلوب فيما لم يوجد (مكتبة الشيخ حماد) .
[٣٩٨] زيادة من (ب) .
[٣٩٩] العمدة ص ٦٠ لكنه قال: (وجهه ورأسه) بحذف (لا) .
[٤٠٠] بل عندهما (م٢/٨٦٥) وكذلك عند البخاري "ولا تخمروا رأسه" صف ٣/١٣٦، ١٣٧، ٤/٦٤ فلا وجه في نظري للاعتراض.
[٤٠١] زيادة عند البيهقي (السنن الكبير ٣/٣٩٣) .
[٤٠٢] صف ٤/٥٢.
[٤٠٣] السنن الكبير ٣/٣٩٣.
[٤٠٤] العمدة ص ٦٣.
[٤٠٥] الرواية في مسلم بلفظ "إلا صدقة الفطر" (م٢/٦٧٦) ولم أجده عند البخاري بهذا اللفظ (صف ٣/٣٦٣) ولم أقف على كلام للحافظ حول ما إذا كانت رواية في بعض نسخ البخاري، لكن البخاري عقد لوجوب زكاة الفطر في الرقيق بابين قال: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين (صف ٣/٣٩٣) وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك (صف ٣/٢٧٥) وذكر فيهما حديث ابن عمر، ولعل المقدسي اعتبر هذا فتساهل ولم يقيد الرواية والله أعلم.
[٤٠٦] زيادة من (ب) وانظر: العمدة ص ٦٤.
[٤٠٧] صف ٣/٣٣١ لكنه قال: (فعم) .
[٤٠٨] هو كذلك (المصدر السابق) .
[٤٠٩] هو كما قال (المصدر السابق) .
[٤١٠] الأحكام (انظر: ص ٣٨ ت١٣) .
[٤١١] يعني البخاري.
[٤١٢] انظر: (صف ٣/٣٣١) .
[٤١٣] زيادة من (ب) .
[٤١٤] العمدة ص ٦٩.