Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 34, halaman 52

  1. العدد ٧٥-٧٦
  2. العدد ٧٥-٧٦ - كتاب تصحيح العمدة

[٣٩٤] قال ابن أبي حاتم عن أبيه: بايع تحت الشجرة، وشهد المشاهد، إلا بدرا، وكان دليل النبي ﷺ ليلة أحد (الجرح والتعديل ٤/٢٠٠) قال ابن القطان: هذا لا يصح، لإطباق الأئمة على أنه كان ابن ثمان سنين أو نحوها عند موت النبي ﷺ منهم ابن مندة، وابن حبان، وابن السكن، والحاكم أبو أحمد (نقله عنه الحافظ في الإصابة ٤/٢٧١) .

[٣٩٥] إحكام شرح عمدة الأحكام (انظر: ص ٣٨ ت١٤) .

[٣٩٦] شرح الوجيز مع المجموع ٤/٦٣٥.

[٣٩٧] وقفت على مجلدة من الكتاب المذكور مبدوءة بكتاب (الجراح، وهي ناقصة والمطلوب فيما لم يوجد (مكتبة الشيخ حماد) .

[٣٩٨] زيادة من (ب) .

[٣٩٩] العمدة ص ٦٠ لكنه قال: (وجهه ورأسه) بحذف (لا) .

[٤٠٠] بل عندهما (م٢/٨٦٥) وكذلك عند البخاري "ولا تخمروا رأسه" صف ٣/١٣٦، ١٣٧، ٤/٦٤ فلا وجه في نظري للاعتراض.

[٤٠١] زيادة عند البيهقي (السنن الكبير ٣/٣٩٣) .

[٤٠٢] صف ٤/٥٢.

[٤٠٣] السنن الكبير ٣/٣٩٣.

[٤٠٤] العمدة ص ٦٣.

[٤٠٥] الرواية في مسلم بلفظ "إلا صدقة الفطر" (م٢/٦٧٦) ولم أجده عند البخاري بهذا اللفظ (صف ٣/٣٦٣) ولم أقف على كلام للحافظ حول ما إذا كانت رواية في بعض نسخ البخاري، لكن البخاري عقد لوجوب زكاة الفطر في الرقيق بابين قال: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين (صف ٣/٣٩٣) وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك (صف ٣/٢٧٥) وذكر فيهما حديث ابن عمر، ولعل المقدسي اعتبر هذا فتساهل ولم يقيد الرواية والله أعلم.

[٤٠٦] زيادة من (ب) وانظر: العمدة ص ٦٤.

[٤٠٧] صف ٣/٣٣١ لكنه قال: (فعم) .

[٤٠٨] هو كذلك (المصدر السابق) .

[٤٠٩] هو كما قال (المصدر السابق) .

[٤١٠] الأحكام (انظر: ص ٣٨ ت١٣) .

[٤١١] يعني البخاري.

[٤١٢] انظر: (صف ٣/٣٣١) .

[٤١٣] زيادة من (ب) .

[٤١٤] العمدة ص ٦٩.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 34، ص 52 (SanadKitab #4473, hlm. urut 16548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.