Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 35, halaman 181

  1. العدد ٨١-٨٢
  2. العدد ٨١-٨٢ - الإمام أبو العباس ابن سريج

حادي عشر: ما روي عن عروة بن الزبير ﵁ أنه قال: "قلت لعائشة أم المؤمنين ﵂، وأنا يومئذ حديث السن. أرأيت قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (١) فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما". قالت عائشة ﵂: "كلا يا ابن أخي لو كان كما قلت لكانت "فلا جناح عليه ألا يطوف بهما". فهذه عائشة وهي من أهل اللسان لم تحكم للمسكوت عنه ضد حكم المنطوق به، واعتذر عروة ﵁ ما اعتقد ذلك بحداثة سنه، وأنه لم يكن فقه بعد. وإذا كان هذا طريقه اللغة. وجب أن يرجع إلى قول عائشة ﵂. والله أعلم وأحكم.

ثاني عشر: لو دل الخطاب المقيد بالصفة على نفي ما عداه لدل عليه إما بصريحه ولفظه، وإما بفائدته ومعناه. وليس يدل علية من كلا الوجهين. فإذا ليس يدل عليه. أما صريحه فلأنه ليس فيه ذكير لما عدا الصفة. ألا ترى أن قول القائل "أدوا عن الغنم السائمة الزكاة"ليس فيه ذكر للمعلومة أصلا.

وأما المعنى: فلو دل من جهة المعنى لكان من حيث أنه لو كانت الزكاة في غير السائمة كهي في السائمة لما تكلف الشارع ذكر السوم وتعلق الزكاة باسم الغنم لأن تكلف ذكر السوم مع تعلق الزكاة بمطلق اسم الغنم تكلف لما لا فائدة فيه.

(٢) مسألة: الحكم المعلق عن شيء بكلمة "إن"هل حكم على العدم عند عدم ذلك الشيء أم لا؟ نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنّ﴾ (٢) ونحو قول القائل: إذا جاءكم كريم فأكرموه.

اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أقوال كثيرة:

فقال أبو العباس ابن سريج: "إنه حكم على العدم مع عدم ذلك الشرط". وقد استدل بالأدلة الآتية:

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 35، ص 181 (SanadKitab #4473, hlm. urut 17177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.