(١) أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٦ بسنده عن أنس ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ ينهى عن عما يصنع في الظروف المزفتة والدباء وقال:"كل مسكر حرام". وفي رواية "أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والمزفت أن تنبذ فيهما. لكن قرر الطحاوي أن الآثار الناهية عن الانتباذ في الأوعية منسوخة, وقرر إباحة الانتباذ فيها, وأن ذلك هو مذهب أبى حنيفة وصاحبيه واستدل بصنيع أنس ﵁ حيث كان يصنع النبيذ في جرة خضراء ثم قال:"فهذا أنس بن مالك ينبذ في ظروف وهو أحد من روى عن رسول الله ﷺ النهي عن الانتباذ فيها, فدل على ثبوت نسخ ذلك"انظر شرح معاني الآثار ٤/٢٢٩.
(٢) هو محمد بن أبي إسماعيل (راشد السلمي الكوفي) المتوفى ١٤٢ هـ روى عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير, وعنه سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان ثقة, ترجمته في تهذيب الكمال ٢٤/٤٩٣ والتقريب.
(٣) لم أقف له على ترجمه.
(٤) حديث أنس في النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأشربة باب الخمر من العسل ١٠/٤١ مع الفتح عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال:"لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت". ورواه مسلم في الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت ٣/١٥٧٧ رقم ٣٠، ٣١ بلفظ: نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه وانظر سنن البيهقي ٨/٣٠٨، ٣٠٩ وسنن النسائي ٨/٣٠٥.
(٥) القرشي المخزومي الكوفي روى عن أنس بن مالك وعنه خلق ثقة. ترجمته في تهذيب الكمال ٢٧/٣١٩ وتهذيب التهذيب ١٠/٦٨ والتقريب.