(١) الحديث أحرجه: خ: كتاب الجنائز، باب: قول النبي ﷺ: "إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه": ٣/١٥١ح١٢٨٦ من حديث ابن عمر رصي الله عنهما، ومن حديث عمر برقم ١٢٨٧.
وردَّته عائشة ﵂ في قولها: "رحم الله عمر، والله ما حَدث رسول الله ﷺ إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله ﷺ قال: "إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه" وقالت: "حسبكم القرآن: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (الأنعام: الآية١٦٤) "خ برقم ١٢٨٨.
وفي رواية أخرى قالتَْ: "إنما مر رسول الله ﷺ بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال: "إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها"خ: رقم ١٢٨٨.
وفي رواية أخرىَ قالت: "وهل- أيَ: غلِطَ- تعني ابن عمر، إنما قال رسول الله ﷺ: "إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه" خ: المغازى، باب: قتل أبي جهل: ٧١/٣٠١ ح ٣٩٧٨.
(٢) الحديث أحرجه: خ: المغازى، باب قتل أبي جهل: ٧/ ٣٠٠ ح ٣٩٧٦، من حديث أبي طلحة ﵁.
وقد ردَته عائشة رصي الله عنها وقالت: "ما قال- أي- النبي ﷺ: إنهم ليسمعون ما أقول، إنما قال: "إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقوله لهم حق، ثم قرأت: ﴿إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ (النمل: الآية:٨٠) , ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُور﴾ (فاطر: الآية:٢٢) خ: ٧/٣٠١ح٣٩٧٩-٣٩٨٠ وراجع كلام ابن حجر في الفتح٧/٣٠٣-٣٠٤.
(٣) في الأصل: بياض.
(٤) أخرجه: د: كتاب النكاح، باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات: ٢/٥٨٨ح٢١١٤.ونحوه: ح٢١١٦.
جه: النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها فيموت على ذلك ٦٠٩ ح ١٨٩١.
دي: النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها: ٢/١٥٥.
(٥) أخرجه: م: كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها: ٢/ ١١١٤ ح ١٤٨٠.