Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 37, halaman 353

  1. العدد ١٠٣-١٠٤
  2. العدد ١٠٣-١٠٤ - معطية الأمان

وقال النووي في [١٣١] الروضة في أول الأيمان [١٣٢] : "إذا قال له غيره: "أسألك بالله"، أو "أقسم عليك بالله"، أو "أقسمتُ عليك بالله لتفعلنّ كذا"، فإن قصد به الشفاعة، أو عقد اليمين للمخاطب، فليس يميناً في حق واحدٍ منهما، وإن قصد عقدَ اليمين لنفسِه كان يميناً على الصحيح كأنّه قال: أسألك، ثم حلف". انتهى.

تتمة:

ذكر في المستوعِب [١٣٣] والرعاية [١٣٤] : "أنه إن أراد اليمين عند غير الحاكم فالمشروع أن يقول: والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لا ومقلب القلوب وما أشبه ذلك". انتهى.

ومن ادّعِي عليه دينٌ وهو معسر لم يحل له أن يحلف أنّه لا حَقَّ له عليَّ، ولو نوى الساعة [١٣٥] ، وجوّزه صاحب الرعاية بالنيّة [١٣٦] ، قال في الفروع [١٣٧] : "وهو متجه".

كتاب الأيمان

واحدها يمين، وأصلها: اليمين [١٣٨] المعروفة، سمي بها الحلف لإعطاء الحالف يمينَه فيه كالعهد والمعاقدة [١٣٩] .

وهي شرعاً [١٤٠] : توكيد حكم بذكر معظَّم على وجهٍ مخصوص.

والأصل في مشروعيتها، وثبوت حكمها [١٤١] : الكتاب، والسنّة والإجماع.

أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [١٤٢] ، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [١٤٣] ، وغير ذلك [١٤٤] .

وأمّا السنة: فقول النبي ﷺ: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيّرها خيراً منها إلاّ أتيت الذي هو خير وتحللتها" متفق عليه [١٤٥] . لكن في البخاري "وكفرتُ عن يميني" مكان "وتحللتها" [١٤٦] .

وما ثبت أنه كان أكثر قسم رسول الله ﷺ "ومصرف القلوب" [١٤٧] "ومقلب القلوب" [١٤٨] ، وغير ذلك مما ثبت في أخبارٍ كثيرة غير هذين [١٤٩] .

وأجمعت الأمة [١٥٠] على مشروعية اليمين، وثبوت حكمه [١٥١] .

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 37، ص 353 (SanadKitab #4473, hlm. urut 18349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.