Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 37, halaman 367

  1. العدد ١٠٣-١٠٤
  2. العدد ١٠٣-١٠٤ - معطية الأمان

وهذا قول الأوزاعي [٤٦٠] ، قال في رجلٍ قال: لا أفعل كذا وكذا، ثم سكت ساعة لا يتكلم ولا يحدّث نفسَه بالاستثناء، فقال له إنسان: قل إن شاء الله، قال: إن شاء الله، أيكفر يمينه؟ قال: أراه قد استثنى، ووجه ذلك أنَّ النبي ﷺ قال: "والله لأغزونَّ [٤٦١] قريشاً "، ثم سكت، ثم قال: "إن شاء الله " رواه أحمد [٤٦٢] وأبو داود [٤٦٣] ، وزاد قال الوليد بن مسلم [٤٦٤] : ولم يغزهم [٤٦٥] .

وحُكي عن الحسن [٤٦٦] ، وعطاء [٤٦٧] ، وبعض الحنابلة [٤٦٨] : أنه يصح الاستثناء مادام في المجلس. وعن ابن عباس [٤٦٩] : له أن يستثنى ولو بعد حين، وهو قول مجاهد [٤٧٠] .

والذي [٤٧١] عليه العمل أنَّ الاتصال شرط [٤٧٢] ، لقوله ﵊: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله [٤٧٣] فلا حنث ". رواه الخمسة [٤٧٤] إلا أبا داود.

وقوله ﷺ: "من حلف فاستثنى" [٤٧٥] . وهذا يقتضي كونه عَقِبَه، لأنَّ الفاء

للتعقيب، ولأنَّ الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه، وكالاستثناء بإلاّ [٤٧٦] .

تتمة

الاستثناء في الطلاق

اختلفت [٤٧٧] أقوال العلماء في الاستثناء في الطلاق:

فقال الشافعية [٤٧٨] : "إن [٤٧٩] قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، لم تطلق إذا كان مريد الاستثناء قبل الحلف واتصل".

وقال الحنفية [٤٨٠] وبعض الحنابلة [٤٨١] : "إذا اتصل لم تطلق أراده قبله أم لا".

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 37، ص 367 (SanadKitab #4473, hlm. urut 18363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.