Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 37, halaman 374

  1. العدد ١٠٣-١٠٤
  2. العدد ١٠٣-١٠٤ - معطية الأمان

ومن دُعي لغداءٍ فحلف لا يتغدَّى لم يحنث بغداءِ غيره إن قَصَدَه [٥٩٠] ، وقاس عليه الحنفية فقالوا [٥٩١] : وإن قال لمن أرادتِ الخروج أو ضرب العبد: إن خرجتِ [٥٩٢] أو ضربتِ العبد فأنتِ طالق، يقيد الحلف بذلك الخروج أو الضرب، فإن مكثتْ ساعةً ثم خرجت أو ضربت العبد لم يحنث عند أبي حنيفة ﵀ وهي من مفرداته، وتسمى: يمين الفور [٥٩٣] ، وعللوها: بأن مراد المتكلم الرد على تلك الخرجة والضربة عرفاً، ومبنى الأيمان على العرف [٥٩٤] .

وقال زفر [٥٩٥] ، ومالك [٥٩٦] ، والشافعي [٥٩٧] ، وأحمد [٥٩٨] : "يحنث لأنَّه علق الطلاق على شرط وقد وجد، وقياسها على مسألة الغداء فيه نظر".

تتمة:

قال في الفنون [٥٩٩] فيمن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إن دخلتِ عليَّ البيتَ، ولا كنتِ لي زوجة إن لم تكتبي لي نصفَ مالكِ، فكتبتْ له بعد ستة عشر يوما: "يقع الثلاث، لأنَّه يقع باستدامة المقام فكذا استدامة الزوجية". انتهى، واقتصر عليه في المبدع [٦٠٠] .

--------------------------------------------------------------------------------

[١] في النعت الأكمل: (العُكري) بضم العين، وقال الزركلي: "وفي التاج ما يؤخذ منه احتمال ضبط (العُكري) هنا بفتح الكاف مخففة أو مع التشديد، إلاّ أنّ (بيت العكر) معروفون في دمشق إلى اليوم: بفتح وسكون الكاف.

وانظر: النعت الأكمل: ٢٤٠، تاج العروس: ١٣/١٢١، الأعلام: ٣/٢٩٠.

[٢] خلاصة الأثر: ٢/٣٤٠، النعت الأكمل: ٢٤٠، السحب الوابلة: ١٩٢.

[٣] المصادر السابقة.

[٤] المصادر السابقة.

[٥] خلاصة الأثر: ٢/٣٤٠.

[٦] خلاصة الأثر: ٢/٣٤٠.

[٧] المصدر السابق والنعت الأكمل: ٢٤٢.

[٨] اطَّلعت على ثلاث نسخٍ منه لا دار الكتب بالقاهرة.

[٩] خلاصة الأثر: ١/١٧٥، هدية العارفين: ١/١٦١، الأعلام: ١/٩٢.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 37، ص 374 (SanadKitab #4473, hlm. urut 18370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.