Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 37, halaman 382

  1. العدد ١٠٣-١٠٤
  2. العدد ١٠٣-١٠٤ - معطية الأمان

[١٤٩] المغني: ١٣/٤٣٥.

[١٥٠] المبسوط: ٨/٢٦، مقدمات ابن رشد: ١/٤٠٦، المهذب: ٢/١٢٨، المغني الصفحة السابقة.

[١٥١] في (أ) ، (ب) : (أحكامها) .

[١٥٢] شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٤، منار السيل: ٢/٣٨٥.

[١٥٣] البحر الرائق: ٤/٣٠٤- ٣٠٥، الفتاوى الهندية ٢/٥٢.

[١٥٤] الكافي: ٤/٣٧٣، المبدع: ٩/٢٥١.

[١٥٥] انظر ص ١٧٤ من هذا الكتاب.

[١٥٦] نهاية لـ (٥) من (ب) .

[١٥٧] نهاية لـ (٥) من (أ) .

[١٥٨] الفنون: ١/٣٧٩، الإفصاح: ٢/٣٢٤، الشرح الكير. ٦/٦٧, زوائد الكافي: ٢/١٩٨.

[١٥٩] روضة الطالبين ١١/٢٣.

[١٦٠] المغني: ١٣/٤٣٦.

[١٦١] الإشراف: ١/٤٤٧.

[١٦٢] أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية تم أسلم: ٤/١٥٩، ومسلم، كتاب الأيمان، باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم: ٣/١٢٧٧رقم (٢٧) (١٦٥٦) من حديث ابن عمر ﵄..

[١٦٣] الشرح الكير: ٦/٦٧، الكشاف: ٦/٢٢٦.

[١٦٤] من الآية: (١٠٦) من سورة المائدة.

[١٦٥] الهداية للمرغيناني: ٢/٧٥، الاختيار: ٤/٥٤.

[١٦٦] الشرح الصغير: ١/٣٢٥، سراج السالك: ٢/١٧.

[١٦٧] المغني: ١٣/٤٣٦.

[١٦٨] بعد هذا زيادة في (ب) : [قال الحنابلة: "لا نسلّم أنه غير مكلّف، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه، لأنّ الإسلام يجب ما قبله، فأما ما التزمه بنذره أو يمينه، فينبغي أن يبقى حكمُه في حقه لأنه من جهته] وانظر المغنى: ١٣/٤٣٦.

[١٦٩] الكافي: ٤/٣٧٩، الشرح الكبير: ٦/٧٦، المبدع: ٩/٢٦١، شرح المنتهى: ٣/٤٢١.

[١٧٠] من الآية (٤٠) من سورة المعارج.

[١٧١] من الآية (١) من سورة النجم.

[١٧٢] من الآية (٥٧) من سورة الأنبياء.

[١٧٣] في (أ) ، (ب) زيادة: (وتربى ونحوه) .

[١٧٤] المصادر السابقة، والمغني: ١٣/٤٥٨، ٤٥٩.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 37، ص 382 (SanadKitab #4473, hlm. urut 18378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.