Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 37, halaman 392

  1. العدد ١٠٣-١٠٤
  2. العدد ١٠٣-١٠٤ - معطية الأمان

[٣٤٢] الهداية: ٢/١١٨، الإنصاف: ١١/٣٣، شرح المنتهى: ٣/٤٢٦.

[٣٤٣] نهاية لـ (١١) من (ب) .

[٣٤٤] اختيارات ابن تيميه: ٥٦٠، إعلام الموقعين: ٣/٧٨-٧٩، قواعد ابن رجب: ٢٣٢، المبدع: ٩/٢٧٦، الإنصاف: ١١/٣٦, ٣٧.

[٣٤٥] القوانين الفقهية: ١٠٧، مواهب الجليل: ٣/٢٧٦.

[٣٤٦] ص٢٧١.

[٣٤٧] انظر كفاية الأخيار: ٢/١٥٤، مغني المحتاج ٤/٣٢٤.

[٣٤٨] نهاية لـ (٧) من الأصل.

[٣٤٩] شرح المنهاج: ٧٠/ب، وانظر المصدرين السابقين.

[٣٥٠] إعلام الموقعين: ٣/٧٩.

[٣٥١] في (ب) : (النيّة) .

[٣٥٢] هو تاج الدين محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي الشافعي، من أكبر تلاميذ الرازي، كان بارعاً في العقليات، وكانت له حشمة وثروة ووجاهة، وفيه تواضع، مات ببغداد سنة (٦٦٥ هـ) ، وقيل غير ذلك.

ترجمته في: سير أعلام النبلاء: ٢٣/٣٣٤، طبقات الشافعية للأسنوي: ٦/٢١١، هدية العارفين: ٢/١٢٦.

[٣٥٣] وهو اختصار لكتاب (المحصول) في أصول الفقه للفخر الرازي انظر: كشف الظنون: ٢/١٦١٥.

[٣٥٤] إعلام الموقعين: ٣/٧٩.

[٣٥٥] هذه رواية عنه، والرواية الثانية: لا شي فيها إلا الاستغفار، ورُوي عنه: أنه يلزم في الطلاق واحدة. وانظر: المنتقى: ٣/٢٥١، التاج والإكليل: ٣/٢٧٦، فتح العلي المالك: ١/١٩٧-١٩٨.

[٣٥٦] الصحيح أنه لا كفارة فيها عنده، وانظر المحلى: ٨/٣٢.

[٣٥٧] في (أ) ، (ب) : (أو عليها أو مثلها) .

[٣٥٨] الإنصاف: ١١/٣٧، شرح المنتهى: ٣/٤٢٧.

[٣٥٩] هو الحجاج بن يوسف الثقفي، مات سنة (٩٥هـ) بواسط.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 37، ص 392 (SanadKitab #4473, hlm. urut 18388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.