Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 234

  1. العدد ١٠٧
  2. العدد ١٠٧ - موت الألفاظ في العربية

٤- الفُضُول، وهو ما فضل من القسمة مما لا تصحّ قسمته على عدد الغزاة كالبعير والسكين ونحوهما، قال عبد الله بن عَنَمَة الضّبّي حليف بني شيبان في رثاء بسطام بن قيس:

لَكَ المِرْبَاعُ مِنها والصَّفَايا

وحُكْمُكَ والنَّشِيطَةُ والفُضُولُ [٧٢]

٥- إتاوة، وهو الخراج أو الرّشوة، نص ابن فارس على أنه ممّا ترك من ألفاظ الجاهليّة [٧٣] ، وربّما أحيي هذا اللّفظ فيما بعد.

٦- المَكْسُ، وهو الجباية، دراهم كانت تؤخذ من بائع السِّلع في الأسواق الجاهليّة، وهو ما يأخذه العشّار من ضريبة، ولهذا يقال للعشّار: ماكِس.

قال جابر بن حُنَيّ [٧٤] :

وفِي كُلِّ أَسْوَاقِ العِراقِ إِتَاوَةٌ

وفِي كلّ مَا بَاعَ امْرِوٌ مَكْسُ دِرْهَمِ [٧٥]

٧- الحُلوان: الرشوة، ومنه أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه، وهذا عار عند العرب، قالت امرأة في مدح زوجها:

لا يَأخُذُ الحُلْوانَ مِن بَنَاتِنَا [٧٦]

٨- صَرُورة: رَوَى أبو عبيد في غريب الحديث: "لا صرورة في الإسلام" [٧٧] وهو في الحديث: "التَّبتّل وترك النكاح؛ أي ليس ينبغي لأحد أن يقول: لا أتزوج؛ لأنه ليس من أخلاق المؤمن، وهو فعل الرُّهبان " [٧٨] .

وروي عن ابن مسعود: أنه قال: "لا يقولنّ أحدكم: إني صرورة، فإن المسلم ليس بصرورة " [٧٩] .

قال ابن دريد: "الأصل في الصّرورة أنّ الرجل في الجاهلية كان إذا أحدث حدثا ولجأ إلى الكعبة لم يُهَجْ، فكان إذا لقيه وليّ الدم بالحرم قيل له: هو صرورة فلا تَهِجْهُ، فكثر ذلك في كلامهم حتّى جعلوا المتعبّد الّذي يجتنب النّساء وطيّب الطّعام صرورة وصرورياً، وذلك عنى النّابغة الذّبياني بقوله:

لَوْ أَنَّهَا عَرَضَتْ لأَشْمَطَ رَاهِبٍ

عَبَدَ الإِلَهَ صَرُورَةٍ مُتَعَبِّدِ

أي: متقبّض عن النّساء والتّنعم" [٨٠] .

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 39، ص 234 (SanadKitab #4473, hlm. urut 19230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.